سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

الوقت شرط للادا

فلا وكل فرض فله وقت

أوقات الصلوة

ادا الا مع الوقت الذي قد حددا

يحد واول وآخر

لا

يتع

فاول الظهر زوال علما وهو ذهاب الشمس عن وسط السما في الصيف والشتاء هذا قد جرى وقطعها من السماء الا كثرا وان رايت ظل شيء وصلا كمثله فالظهر وقتها خلا

وان

وان يكن عن ذا قليلا يجرى فانه اول وقت العصـ يصر متلبة فالعصر انقضى وقت لها في قول بعض من مضى وبعضهم قال اصفرار ممسي وقيل بل غيوب قرن الشمس وقيل ان الظهر والعصر غدا مشتركا وقتهما حال الادا يوجد ن جهة المشرق ليل اسود

ـلاه

جميعهـ

ا تراه

او حلها

واول المغرب حين فتذهب الحمرة من اع وجود ضؤ نار تشتعل بصفة ليس لها

كذا

كذا

لشعاع وجود

قف

بقمر في جرمه لمن اليه قد

بان يكون الضؤ في ذات القمر كالحبل ممتدا لعين من نظر

آخر الوقت عيوب

الاحمر

من شفقيه وهو قول الاكثر

وقال بعضهم غيوب الابيض فان يغب فالوقت صار.

وقال

بعض وقتها

وقيل

قدر ما

بقدر صلاتها يصليها وركعتين

وقدر

التطه

بع

يتبعنها

وقيل قدر ما يصلى

رکعات يتمم عدها

واول العشا لمن شاء

بعدها

الادا آخر مغرب بلا فصل بدا

تلته

من ليلة تلت خلا

وقيل ان تشتبكن الشهب وتظهرن صفارها وقيل من غيوب احمر الى ان وقيل نصف الليل والبعض يرى إلى طلوع الفجر وقتها جرى وقيل باشتراك وقت ذين كالظهر والعصر لدى البتيين فالوقت للمغرب ممتد الى وقت للعشا لو طولا الا بقدر ما يصلينـ

والوتر

يتبع

فان هذا القدر وقت لهمـ ليس لها فيه نصيب العشا الى طلوع الفجـ

وان وقت الوتر دون

شجر

197 -