الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩واول الصبح انتشار الفجر الى طلوع الشمس دون نکر
اتصال
ذلك
الشعاع
فتحصل الحمرة في ذا الموضع
بلا تمويه
وافضل الوقت
واستحسن التاخير وقت الحر
للعش التاخير
في جانب المغرب باندفاع
هذه
علامة
فوس
ـط
للمط يلي
عند
لع
كمثلما يستحسن التعجيل في
واستحسن
صلوة الظهر
الشتا وذا منقول
لتلث الليل ونصف جائي
وقيل ذاك في الشـ تا واستحسنا تاخير فجر لاحمرار بعضنا
ومن
يؤدى فرضه في
فانه
ادي كما قد
وقال بعض قومنا ان
فانما
صلاته
قض
جزء من الوقت الذي قد رسما
قدمه او انه قد اخرا
عن اول الميقات قرضا حضرا تكون اي ليست له
وقال بعض ان يكن قد صلى قبيل آخر تكون
لكنه
نقل غدا
اداء
نقلا
للفرض يسقط في مقال هذا البعض
قبلا
فريضة الظهر تسمى الاولى لانها أول فرض قدام جبريل بها الرسولا لا فرض فجر مثلما قد قيلا
الاوقات التي لا صلوة فيها
وللصلوة زمن
نام
وزه
لا توقعن فيـ
النظام
فيه وقد مضى به وهو الذي في نظمنا ثانية
عند طلوع الشـ حتى ترتفع ويكملن
طلوعها
وتتسع
مقدار رمح قدر اثني عشرا شبرا كذاك بعضهم قد قدرا ومن يكون في الصلوة قد ولج فانه يتمها ولا
كذاك
مع
غروبها او يكملا وبعد فجر لطلوع الشمس
توسط ال ان تنزلا
للغروب الممسى
ومن نسى صلاته او ناما عنها يصليها متى ما قاما ان كان في ذا الوقت او سواه فذاك وقتها كذا رواه وقيل في الحديث مخصوص بما كان عدا هذا الذي تقدما جملة الاوائل اصح عند
مياء
الثلاثة
الاوائل
والمنع فلا تصل سنة او فرضا فيها كذا ما فات ليس يقضى
-9 V-