سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

كذلك

برزا

النقل وقال البعض يجوز كل ذاك حتى الفرض على كراهة وبعض جوزا ذاك لمن بمكة قد وقيل ان النهى في النقل فقط حال الطلوع والغروب والوسط وجائز فيه الفروض توقع والسنن المؤكدات اجمـ صلوة الميت المرهون زلزلة الخسغين وسنة الفجر يجوز ايضا بعد صلوة الصبح حالا تقضى او كل ذاك للطلوع وقتها او بعد ما الطلوع قد كان انتهى

كذا

عصـ

صلى

ير

لركعة

وسنة

ع

منه وجاز الفضلا

مم

وجوزوا اتمام وجاء في قول البعض بانه اذا قرا يتـ وقال بعض ان يكن قد احرما قبل الغروب يكملن متمما وقال بعض يقضين حيث وصل حتى يرى الغروب للشمس كمل

وبعد

ذاك فليتم ما للتـ جود

عند صبحة

المنفلق

الة

بقى كذاك كذلك الس لاوة بعض اجازه بکل ولا صلوة عند خطبة الجمع وهكذا خطبة عيد ان وخطبة تكون لاسـ تسقاء وهكذا عند الخسوف جا لوة بمسجد ما من صلاة تاتي وقال بعض ان يكن قد كبرا لها فلا يرجع عنها للورا بل انه يتمها وقيل لا يقطعها معط

كذاك

مع

اقامة الصـ

لكنه

ــلا مشرف

وقيل لا يقطعها ان كان في زاوية من مسجد والنقل بعد الوتر فيه اختلفا اجازه بعض وبعض زيفا

فان يشا نقلا

فيرقدنا

م يقوم فليصلينا

كذاك من بعد طلوع الفجر لا تقل في هذا الزمان يجري كذاك ما بين الغروب الاكمل وفرض مغرب فلا تنقل

-91 -