سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

ويفسدن

اعلنا يفسد

بحدث يوافي كالقييء والخدش وكالرعاف كذلك الفائط والبول كما لو لبس القزدير والابر يسما او كان ذا جناية او اذنا مستديرا او فوق قبر وجاء في قول لبعض يوجد بانه بذاك ليس وقيل ان القييء والرعافا والخدش ان يكن اليه وافي فانه الاذان ليـ س ينقض لكنه

يبادرن الى اذانه

فليتوضا ثم بعدما ذكر

يبني على

يعيده وقيل

لا

وان يكن حال الاذان اکلا فان وهكذا ان كان قد

وقول من قال يعيد

اقوم

تكلما او انه قد كان شاربا كمـ روى لنا القطب الامام العلم وقال بعض ان يكن تكلما لغير حاجة اعاد مرغما

فما عليه من اعادة

وان

يکن کلامه

الحاجة

عنت

الموالاة من الوجـ

الا

وب

لاجل

ضرر

كالفصل

بالعطاس

والبكاء لا

خروي او سعال

جائي

او بيكا ضرورة او تنجية لا يمكنن معها الاذان ياتيه

وقال بعض انه في التنجية

كذلك الترتيب في قولهم ـتقبلا الا لدى اعلان

فانه

يلفت بالوجه

بية

تانفن للاذان ثانية

عليه

يلزم

على الصلاة في الاذان

فقد لجهة اليمين لهس تبعد

وان يقل حي على الفلاح يلفت للشمال من

نواحي

والخلف في التفاته في حين اقامة جاء على قولين

علما الديوان

وقول الالتفات في ذا

يسكت وماله

او

الشان جري يتمما

عليه

للالتفات

مثلما

ولينتصب

مستقبلا

للقبلة وقاعدا الزمه

قد رسما

بالاعادة

الا لدى العذر وبعض قال لا يعيد لو بدون عذر فعلا

وفوق

مرتين

لا

يصح ان

في يزيد

اذانه

اذ

ياتين كذاك لا يزيد فوق اربعا فيما من الاذان كان ربعا

وي

ـتحب كونه مرتفعا مقدار

راكبا ويجزينه

وماشيا

وان لغير ضرر قد عن له كمثلما

ستين ذراعا للدعا

ـتقبلا قبلته وساعيا

له يصلى

النافلة

لو ماشيا او ساعيا في حالة ان يك ذا مستقبلا للقبلة

-11 -