الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤جد الورى مکره خش ية ان يستديرا
للملا
وكونه قدام لقبلة عند ذها به الى نحو اقامة الصلوة وان يکن حال الاذان غلطا بلفظة اعاد من حيث الخطا
دا
وجاز ان الجاه ضر ينتقـ حال الاذان من محل لمحل ان لم يك انتقاله الى محل يسمعن منه من حيث انتقل جوزت تنجية له وان لمال غيره الذي لم يضمن وليثبتن على اذان ه لدى تنجية تنقل اذا زين جماعة ان اذنا طفل وعبد لوله ما امراة او مشرك كلا ولاذى جنة ولا يوذن احد في منزل سواه دون اذن من له يلى كان ذاك الاذن من رفيق او كان من طفل بلا تضييق
وليس
يجزيهم اذان
وقيل لا اذن يصح وقيل لا اذان الا ان وقيل لا الا اذا ما
وانما
اذنا
من ذين مهما اذنا في مسجد
اذنه
احد اذن اثنان اذنا ثلاثة ممن هنا
ممن
وجائر ذلك في مسـ ماجد لما تکن معمورة يمنع من اذان الا باذن صاحب ية ان يكون الافتراق بذلك الاذان والشـ وان يكن لمسجد او او منزل موذن مرتب لم
خش
قبل الامير او
يعتبرن
کنا باحد
المكان
فاق
ـزل
الامير او امام اوکان من جماعة اعلام فيه امرؤ قط ولا ان ياذنا اذنه فليس يمكن
ر جائز بان
وذنا
الا
باذن من
به
ودون
وجملة
فلا
يوذ
نونا
كذاك
واحد
عقيب آخرا وقيل
في دفعة
ياتونا بالجواز فيما ذكرا
لكن نور الدين في جوهرة ق رده مبالغا في نكرة ومن يقل ان هنا قد اذنا لهذه الصلوة شخص معلنا فلا توذن لو يكون عبدا من ذلك الكلام معك ابدى او غادة او كان ذاك طفلا وكل من صدقت منه القولا للصلوة في الصبح لا في سائر الاوقات ويرفع حي على الصلوة حيث يسمع شروطه، فكا لاذان تما عنه بالاذان يكتفونا
وذلك التئويب للصـ
يستقبلن
قائما
وبعدها على الفلاح اما وفي عماننا فلا ياتونا بل
-1. Y-