سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

الاقامة

باب اذكر للاقامة احكامها باوضح العبارة والقول فيها القول في الاذان بل انها اكد في ذا الشان فقيل سنة وقال فرض بعض ونقل سن قال البعض

وكان بعض قومنا قد يفرد اقامته مثل اذان يعهـ اول من افردها معاوية فيما روى بعض الشيوخ السامية ومن يخف فوت الصلوة يختلف يقيمها وقيل لا اذا يخف ولا يقيم ان يكن قد خافا تلاف نفس او عدوا واني كذاك ان خاف فساد ميت كتلف وفوت

الماله

يقيمها منفردا ان صلى في الوقت لا ان وقتها اضمحلا

يصلي دون ما

اقامه فمن يقل في ذاك بالفرضية

لزمه اعادة الصـ

لوة

ودونها تبؤ بالبتات

على ذا القول شرطا لتجعل مثل الوضؤ دونها لا تفعل يقل بعدم الوجوب لا يلزم ان يعيدها من اهملا

وفي الذي عن بعضهم قه وجدا ان لم يكن لتركها تعمدا تى اتى تكبيرة الاحرام

بان نسيها حالة القيام

فانه ليس يعيدها وقد

صلاته له لو لم يعد

ولا اقامة عليه تلزم ان لم يصل عند وقت يعلم

ومن

نسي صلاته او ناما عنها فان يصلها اقام

لان ذاك وقتها وقيل

يعبد اذ ذاك قضاء جعلا

والاول الصحيح مع اهل البصر لانه فعل الرسول من مضر

ومالك

يقول مطلقا

ولو بلا نوم ولا نسـ

ـــاء في الاذان والاقـ

تسن

سيان

اقامة حال قضاء يلزمن ووافق الاصحاب في الاذان

امة حق لوقت عند اهل النحلة

كذاك

قيل

الشوافع ومع

انهما

حق لوقت

واقع

وقيل

بحالة

بدا من قبل ان

لو تعمدا حرم

بعض العلماء

فيه

ينقض

کالا کل اذا

ياتيه

وقيل للفرض وللجماعة ولا يضرها كلام کلام قد

وقال

وهكذا الشرب وقيل ينقض ذلك لو سهوا اذا ما يعرض

وحكمها في الطهر كالصلوة لا تصح عند حدث ان حصلا