الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦ويجـ
وبعضهم اجاز في ثوب نجس لا ينقض الوضؤ حينما هرن بها برفع صوته وان اسر فليعد في وقته وان لا صلاح فساد انصرف فانه يبني على ما قد سلف مالم يکن مستد برا او يذهب الى مكان لم يكن باقرب اي منه من اقام لما يسمعا ولم يکن لاول قد رجعـ رجعا فان مضى بحيث ان لا يسمعا عاد ان لاول مارجع وقيل لا يعيد في ذا الشان كمثلما قالوه في الديوان وان عراه عندها جنون او حدث كفائط يكون اعادها اما اذا مارعفا او قاء فليبين على ما سلفا وجاء في قول لبعض الفطنا بانه ليس له امر البنا والفذ قاعدا يقيـ للضرر وان يكن على القيام قد قدر فقائما يقيمها وقاعدا يصلين ان كان عذر وجدا عليه من اقامة اذا مضطجعا صلى الصبر واذى وجاز للصحيح ان للصحيح ان يقيم في فعودة فان اتى في الموقف على الصلوة قام وليقل ذلك في قيامه ثم ليصـ و مشرك وذو الجنون منهما لا
وجوزت
مثلهم
تجزين وطفلنا اذا ماراهقا وقيل ان ميز جازت مطلقا
من اتاه نقص
وان يقم لنفس ـه المنفرد فتجزين لو كان لم يحضر لها في الاول ولم يقل أقمت وان يقل اقمت فليصدقا
انه
ويجرى معه
يجزيه حمله على ان قد اقام لم يكن قال له هذا ولا سواه انه اقام مثـ جعله امامه وليقما بجنبه وتلك تكفى
كذا
جماعة
ـد
فليدخل
منطلق
لوة اولا
لهم
تجزيهم ــن مضى ولم يصل معه
سواء قد أقامها الرجل
صلوة او اقام
لكونه
لا
قبيلا
منفردا او كان
يجزى
يقيم
او لم يصل كان ذا قبلهـ
ما
مانع له
11
ثم تولى لنفسه
عنه
او سيصلى حيثمـ ا تولى
جماعة اخرى اليها قد هرع
وكان
صلى فرضه
قبلهم
لكن
يقيم ثم
يمضى
الصلوة عندهم وقد