سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

وتجزين

وذاك

بحالة

اقامة الجماعة من لم يصل معها العلما قال الامام القطب فيه علما

بالاطلاق قال

ذاك الذي قالوه في الموصوف قبل انتفاض كان في الصفوف قال وفيما جاء في القواعد من يدخلن في البعض من مساجد قبل انتفاض في الصفوف عرفا فباقامة الجماعة اكـ تفى وقيل ان لم يكن عندهم دخل فوحده يقيم تمت ليصل قال الامام القطب فيما قد وذا هو القول الصحيح والاتم وقال في الاجزاء بعض العلما بانه

رسم

خص

بمسجد

وان يقم لنفسه من مقدار ما تقضي الصلوة اختلفا يعيدها قبل وقيل قد كفى وهكذا ان قعدوا ايضاهم وان يكن هذا القعود منهم

انفرد او لجماعة وبعدها قعـ

فمرة

ياتونا تجزيه في مقال اهل الفطنة

اکثر

من مقدار ما اقامها

يقضونا صلاتهم

نية بدون

ومن

اقام الصلوة

غبرت فليس تجزيه لما قد حضرت

كذاك ان ظن بان ما صلى وكان قد صلى يعيد الفعلا

يقيم

من

للصـ اذن

لوة بالامر من امامه ان ياتي

لباس الصلوة

باللباس

فالمصلى بدونه

باب به وصف اللباس اذكر حال الصلوة حسبما لى يقدر تصح يعيد ما يصلى وجوزت بالتوب لو رطبا كما في الموضع الرطب الجواز رسما اقل ما به تصح توب مطهر ما فيه قط والصدرا والمنكبين

يست

منه عورة

وكذاك الظهرا من سرة لركبة ومن يصلى بثياب فعصف يح وعورة له كان كشف

وقيل بل يجزيه ستر العورة وانها

صلاته

فاسدة وقيل

بل يلبس ثوبه ويكمل العمل

والثوب لا يكون الا من شعر والصوف والقطن ونبمت ووبر

الا بيض فيها مثلما ويندب

يندب تضعيف الثياب والنما

وصحت الصـ لوة بالخف وان من صوفه او من جلود يعملن بالخفوف الا لعذر ان تكن من صوف

وبعضهم

يمنع

11101