سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

والخلف في النعل فجاء صلوا في النعل خالفوا يهودا ضلوا وفي حديث آخر قد وردا ان لا تصلوا في النعال ابدا ويندب النزع لدى ارادة دخوله تحرزا من ان تكون فيهـ نجاسة في ولا تصح بالحرير والذهـ

J

للعبادة يلقيها

الا لربات الحجب

فلا

تعلقا

لو في الصلوة ذا جرى

صلاتنا

ويمنعان

للرجال

مطلق

وغيرها

وجوزوا

ق ??

ان لم

جسد المصـ يمس

سهم يمنع للابر

به يصلى

ان زاد عن اربعة الدراهم

وقيل عرض اصبعين الجائز ويمن

والجلد ان

وكل جس وقيل لا ان

وتفس

اوز

ـــع الزائد والمجـ يكن مدبوغا فلا يجزي وفي المدبوغ خلف نقلا يكن من قضة يمنع في الصلوة مثل الشبة مس للجسد

والاول المشهور عن

ان صلوة من قد صلى بذهب اذا

وقيل ان

مس

يمس

الرشد

ـلا

لغير الظفر من جسم من صلى وغير الشعر وقال بعض تفسدن لو لم ينل لانما النهي على الفساد دل ولا فساد ان يك الحمل بلا هذا القول حمل ماورد من نهيه على على كراهة

وقيل لو مع

ووجه

كذاك

وحسبما

سمعته عن

ايضا يذكر الحرير والمنع ع مطلقا قادة فالقول في صلاتهم

فلا

فقد

المشهور

لا يخرجن عن هذه الاقوال المنع او اباحة بحـ

لانما الساعة

جسم

لم يكن

وانها تباشرن للجسـ

وذاك مما جاءنا الدهر

اما

بالساعة

ال

من فضة به من حديد قد زکن اليد

في موضع الوضؤ معصـ وكم

راينا نحن من عجابه اذا فويق كم تجعل فما بها باس لمن قد يحمل

وهكذا ان سيرها كان جعل جلدا فلا باس لمن لها حمل لو انه قد كان باشر الجسد وانني اكره جعلها واللبس للحرير ايضا والذهب يجوز

الا

لم يكن يغلبه معدن

مطلقا لربات الحجب مثل النحاس والحديد والصفر

مع الاحرام فهو والخلف في ثوب به تصوير والمنع أقوى وهو الشهير

يمنع لو كان لا معدن فيه يقع

11.70