الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩الراس وحده او
معه
يستر
قد صائح او خاطه من صنعه فان المنع في الراس زكن
او
كحائط سما
الخروق
تبصر
وقيل لا باس به ان لم يکن وقد اجاز بعضهم صورة ما ليس له روح ولا يصلى بالذي لا او رقة وكرهت بما يصف وجوزوا من عورة اذا انكشف تفسد لو اكثر من مقدار درهم وبعض قال لا وقال بعض ان نسى وما علم بكشف عورة فلا فساد تم وتوب مشرك فلا تصل غسل
ذا حصلا
وما خاط قبيل
وان اخذت التوب منه يابسا صل به آن كان لما يلبسا
ولا يصلى بالذي فيه
اقلف
وش
بلل اجاز
قرد ومشرك وخنزير
وحائض
ونفسا
اجاز ايضا
فاجتنب
للثيـ
اجاز شعر النفس
المنع
ومهما
غسلا
وحائض وجنب ان يلبسـ
ما
استعملا
اذا فما به پاس تخف ان لم في ثياب الاجنبية لفتنة ذلكم مع
وص
وهكذا
الصلوة مهما وتفسد
ها تصلى ايضا في توب اجنب وتقضـ پنجو شم التوب والـ
يفتتن
الفرضا
والريح الحسن
وقال بعض لا فساد لو شغل بشمة والخوذ فيه كالرجل لو وقع الخلاف في العورات اللبس للصلوة
وفي
وجوب
وشددوا في كشفها لغير ما وجه وكفين فذا لن يحرما عمالها ان تكشف الراس ولا ذراعها
ستر
وشعرا
وقيل لا بدلها بدلها من دليل من يقول القدم من عورة الخود بذاك يحكم
لما اتى من امر اقدامها
وقال بعض عورة ما قد
ورخصوا
لها تصلين
منه وفي باطنه خلف ذکر
بما تكشفه مع من يكون محرما
او مع نساء دون ما استحياء كالراس والجيد وساق جائي وان تكن لم تلق ساترا سوي من سرة لركبة قد احتوى
صلت
به
قائمة
لا وقيل وبعضهم رخص وسط الدار
وان رآها غير
صلاتها
محرم
تقعدن العدم عذر حصلا
نصلي دون ما خمار
على
حال
وان
تصل
تعود بالا بطال
ليس يراها اولا الحجال
-1+ V_