الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠بحالة لاتستحي ان تاتها في مثل صحراء بغير بيتها ولم يراها اجنبي مرا فالخ لف في صلاتها استقرا
وتقـ
ـة يقول بعض العلما والبعض بالنقض عليها حكما لد المراءة في الصلوة عنقها وان بخيط تاتي وان تكن لم تقلدنه ابطلا صلاتها بعض وبعض قال لا وليست الاماء كالحرائر بل كالرجال في اللباس الظاهر وقيل ما لم تظهرن من الرجل عورته الكبرى فلا نقض يحل او يك خرق التوب قابل الدبر او انه كان مقابل الذكـ او يخرجن من توبه الاحليل فها هنا الفساد والتبطيل والتوب مهما كان مقلوبا فلا يصـ
ان صلى به وشدا
بعضهـ
صفة اللباس
في الصلوة ان اذ للصلوة
يستعملا
افسدا
وصورة اللباس لف البشرة
فلا تمس عورة منه اليد فمسها
ابطه او
باليد شي
لركبة
مفسد
وقد نهى فيها عن الصماء كما نهى ايضا عن احتباء
لباس ـــه يمنع للاعض
مظهر للعورة
عند
ركوعه وعند
السجدة
ان تصل الارض على استواء والسدل عنه لنهى ايضا نقلا كذاك عن ? الازار خيلا فالاحتبا والسدل والصماء لن تمنع الا في الصلوة ان تكن والمنع من خوف انكشاف العورة عند ركوعه وعند الهوية والخيلا في كل حال تمنع ويزجرن عن فعلها ويردع ولا تصل امراة محترمة بثوبها
مجموعة
ملتئمة
وان تكن قد فعلت ما ذكرا فما عليها من اعادة ترى كذا الفتى لعمل قد حزما ان وصلت للارض اعضائهما وليلبسن في الراس نحو الكمة وكعمامة وكالكزية
وليـ
سترن
ط الراس ولا يجعل له ثقبا فذاك ابطلا وقيل لاوان يكن للثقبة غطى فلا فساد في ذي الصفة
وليتلحي
امة
بعم
ولا
وشدها يكره
تحت اللحية
تكون من عظـ عظم الفواد انزلا
وينبغي
الصفة
11.^_