سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

وان يصل دونه فالخلف هل يعيدها او لا يعيد ما فعل وان على الانف تلحى أو على فم ففى الاجزاء خلف نقلا

رسم

وهكذا اذا تلحي تحت فم اوتحت انفه الخلاف قد امة من خلفه كفعل هادى الامة

وجوزوا

الارخاء

للعمـ

وفي الذي يغير عذر التتم وسائر اللحية خلف قد علم قيل بعيداها وبعض قال لا إعادة لاجل ما قد حصلا

شروط لباس الصلوة

والشرط في ثوب الصلوة كونه مطهرا من كل من كل ما يشتبـ

ليس

به

يم او ذهب وان تكن لم تلق طاهر فصل لف في اعادة الصـ

بنج

س فانه

ـتنب

او ذهب متى حصل لوة ان ادرك الطاهر في الاوقات وصححوا ان لا لزوم يعلم

والخ

فبعضهـ

اعادة يلزم

وقال قطب العلماء

القادة

قد

خرق القائل

بالاعادة

ان وجد الطاهر او غير الذهب لو وقت هذه الصلوة قد ذهب

من يقول يترك صلاته

قال

وجه

ن يقول انه

وايها اولى فقي

حتى الطهور يدرك

في الفعل والترك فهذا منكر

من الحرير واناس عكسوا

وفي الحرير قيل قبل الذهب والعكس في قول لبعض النجب ــل قائل يراعي معنى والمستراب قبل ما قد منا تنجيسه اولى من الرجس لنا

وتوب مشرك وما تيقنـ

والتوب ان بنطفة

وبعد

اتي

قيي

نطفه

تنجسا نبل ذي القيئ وبعض عكسا

وبعد دم فخمر ر غائط يعـ

ـد

لن

والخلف في الغائط والبول ورد فقيل ان البول من نجو اشد فيه الخلاف اهون مما عليه الاتفاق يعـ اصاب الرجس في اقله او ناله من شيء لذين قابلا وبالسواء قال بعض النبلا

بغير

عمد

اهله

واختير انما الحرير والذهب اولى من التوب الذي فيه ريب والرجس اولى من ثياب المشرك والحرم قبل نجس ان يدرك

ينوي

الخلاص

من

فنية

الخ

-1.9 -

لاص تلزمنه