سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

ومن يكن صلى بثوب حجرا وكان واحدا سوى ما ذكرا فانه اعادة قد الزما رجاء في قول لبعض العلما

ان ما عليه من اعادة وقد جاء الخلاف هكذا لو لم يجـ وكل من عاز الثياب فليصل مستترا بما من الستر حصل او بنبات يجـ يدفن العورة ثم يقعدن فيه ان قدر اولا فانه يقوم وع قعود اولى من الركوع والـ

بح

والستر

ومن

للعورة مع

به دم وبول لا

او

ـذر

جود

يرد باللف او يغشى ثيابه قعد

من قيامه المعهـ

ود

اذ الطهارات مع القعود اوجب وذاك من دخول فرض علما بها على فرض فراع الاقدما

البقعة

وشجر

كذاك

ما على نجاسة

و

بنت

سنت على الارض الصلوة وعلى ما انبتته الارض قولا مجملا كالقطن والكتان ايضا والخشب وهي على الارض احق واحب وبعضهم قال على تلك الحصر فانها سنة سيد البشر فالمصطفى صلى على الارض وقد صلى على الحصير كل قد ورد وليست الصلوة الصلوة في الحصير قيسا على النبات في المذكور الدخان طاهر الورق فان يصل فوقه لا نفض حق ان كان طهره بحكم قد ثبت يصلى في مقابر فمن صلى بها يلزمه ان يبدلن وقيل لا يعيد ان كان وقف بين القبور لا عليها حين صف الصلوة فوق ما قد بنتا القبور الاختلاف قد اتي كذا تراب القبر ايضا حينما اخرج فيه الخلف بين العلما وصححوا ان الصلوة فاس ــدة بالجزم في مقبرة لو بائدة لو قلع المدفون فيها اجمع او ارضها من اصلها تقتلع بمثل ريح او بمثل سيل او غيره من اوجه التنقيل وبعضهم اجاز في تاصلة والبعض في دارسة معطلـ وتمنع الصلوة في الكنيسة وبيعه ايضا وفي المجزرة كذلك المعطن مالم يغسلا ومثله وجاز فيه في مكان طهر لكن على كراهة هذا

الحمام ايضا

ــة

جعلا

جري

-11 -