الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٣الامة
نجس
كذاك في كنيسة وبيعة اجازها بعض على كراهة ولا يصلى فوق ظهر الكعبة وبطنها فيه اختلاف ولا يصلى في مكان منتجـ مزليل ولا فراش قد وكرهت في بطن واد تجتمـ فيه السيول من مكان قد شسع خشية ان يفجاءه ماء المطر اذا قارعة الطريق فيها قد اتى قول
وما لمشرك وسقط من حرم لا قلف ومدفون على يصلى في مضيق فالتصق
ولا
من
فان
اتاه
من
بتكريه لهـ
منحدر
وتبتا
وبعض انسان وباغ قد غشم اذا كات المحل استوصلا
بصدره الذقن لضيق قد لحق ثانية سلى
جد من غير ذا المحل فانه
ولا يعيد ان يكن لم يجدا وقال
بعضهم يصلى قاعدا
وان يكن لم يلق الا موضعا فيه يصلى بانحناء راكعا
فانه
لا راكعا وذاك عذر وجدا فوق الناس للزحام
قاعدا يصلى فيه وجائز في المسـ جد الحرام يسجد
ومن يصلى فرضه فوق الجمل على ركوع وسجود قد کمل ان بلا ضرورة وقد قيل اذا ما كان حائل وجد بينه وبين ظهر للجمل فلا يعيد فرضه وقد كمل
بعيد
ما
وواضع
الا
يديه مهما اذا ينزعهما من
على
اتمامه
ـد لغيره فليعـ السجود في
قبل وبعضهم يقول ما عليه من اعادة
المحل
لو انه لم ينز عن
ولا يصلى فوق ما قد انتجس لو كان مدفونا بعيدا لا
مقدار قامة وقيل لا
يضر قدر
وقيل مقدار ذراع ووجـ
وجاء في قول
عن
الاراوع
يضر
وبعضهم مالم يمسه
فلا
نجس
علي
ثلاث اذرع
اذا
ستر
ان كان ذا مقدار شير قد بعد مقدار اربع من الاصابع فلا يضره ولو قريبا حصلا الحصير من يصلى فيه
ولا تنجس الحصير ان غدا اسفله لو رطبا الرجس بدا
وبعضهم يقول ان كان القذر فيه
واعدل الاقوال قال القطب ان
وصل فوق ثالث
كان
رطوبة. فانه
بقدر قامة لا ينقضن السقوف ان وقعت على من الكنيف
وان يکن قدامه الرجس قدر ثلاثة من اذرع فلا