الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤ومن يمس التوب منه رجسا وكان ذاك يابسا من خلفه او جانب منه ففى ذلك خلف قد والخلف في مغصوته للغاصب اجازها سوي الغاصب ان احبا يصلين يقول يضا يمنع الا
اما
وبعضهم
اذ
مسا
للسلف
الاناجب
بعض
من
فرضه
والند
باذن
مالك
اذ
عقـ
وداخل المنزل بالاذن بالاذن فلا يحتاج للصلوة اذنا وان يكن بغير اذن قد دخل فحكمه كغاصب فلا يصل والحكم في الصلوة بالتياب كالارض في الاذن والاغتصاب
وان يك السرير ثابتا فقم عليه ان امكنت الصلوة تم وان يكن لم يثبتن وامكنا عليه
فالخلاف
فيها دونا توب او حص ير يمنعن به وفي النوى خلف ورد بين
وكرهت على طعام لم يكن علي بلا فساد لا حترامه وقد قيل وتفسد الصلوة فوق معدن بدون ثوب او لو كان ملحا وكذا في المغرة قالوا وفي الزرنيخ ثم السبخة والطين والرماد ايضا والثرى والجص والأجر فهو
وبعضهم اجازها في الطين لو تسوخ فيه قدم ان النبي المصطفى بدون ما ضرورة صلى على طين وما والجص والأجر لو قد غيرا جبهته فيه الجواز ذكـ ذكرا وفي الصفاة الخلف ايضا قد اتى ان ثبتت ليس اذا لم تثبتا ضرورة كذا في السبخة وفي الرماد جاز للضـ وكرهت على الجذوع والحطب وقيل بالجواز لو على الذهب وما به صارت من المحجور
الا
كالصوف والشعر فبعض وسعا
والخلف في الذي به
يصلى
الصلوة لا تكون
اذ
وقه تمنع كالحـ
رورة
ـرير
يصلى فوقه اعم لا
وبعض العلما قد منعا
ابدا الا على الارض وما منها بدا
وكان بعض العلما قد منعا من السجود فوقه ان يوقعا وز الوقوف فوقه وان كان عليه ساتر يجوزن وتكره الصلوة فوق المسجد وفي طريقه وبين العمـ امامه كذا ببا
كذا
بلا اعادة وفي محرابه وقيل بالفساد فوق المسجد الا ضرورة فلا تعود ما كراهة فهو خطا
ولا يقال بالجواز دون
قد
وقيل بالفساد ما بين العمد وهكذا ان كان بيتها
علما
- 112