سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

وموقف الامام فيما

يوجد

ارج محراب وفيه

وان يكن في داخل منه وقف فما به باس روي بعض السلف

وقيل ليس للامام أن يؤم

مجد الا بمحراب اتم

القبلة للصلوة

وصحة الصلوة باستقبال

قبلته بدون ما جدال

فريضة او سنة او نافلة فلا

تصح دون

ما

مقابله

فيلزم

العلم ويلزم

بالاستقبال

ــة بوجهه وقصده والنيـ تقباله للقبلة

وال وانه المفروض في الا.

والكعبة البيت العتيق المحترم للمسجد

وبابها قبلتها والمسـ

ومكة

ذلك قبلة

جد

الحرام قبلة

تؤم

قبلة مكة اليه بقصد

وهو لذي الآفاق قبلة تؤم

ـتقبلن بقصده لربه وبالرجا والخوف من عقابه

وبقبور المسلمين يسـ

ـير عليه يجتهـ

تدل

جاهلها ومس جد

اذا

ـد

وان يبن له

خطاه

فليعد

وقيل لا وقيل ان لم يك قد تصرم الوقت عليه فليعد

وقد اتى عن بعض اهل الفطنة

وذا

المختار في القضية

بانه

ان كان

بدا بانه

تدير حال الادا

وان

بين

له خطاه

فيها

رف

مبادرا

اليه

وقيل بل يقطعها و

ذا

يبتدى

ويقتدي

بمهتدي ذو حيرة يومن في الاخبار عن

ذلمك

133

لو بامين بامين واحد

غير ذي امانة ان

يجد

والقلب اليه

يطماءن

لكنه

وقيل ان صدق مشركا عمل بقوله في قبلة اذا نقل

وبعضهم

يقول ليس

يقبل في وصفها الا الامين الاعدل

وهكذا. في الوقت ايضا لم يكن يقبل مهما قال الا المؤتمن

وان فانه

يکن

خالف

باجتهاده

امين

يعيد

ودام في عنـ لو اصابا وقيل لا ان وافق الصوابا لاته بلا خلاف

اده

وان يكن اخطا الصواب فليعد

قد

وجد يعد

ومن يقل ان الامين المنفرد ليس بحجة يقول لا يخالف لاجتهاده فان صلى وليس عنده من يرشدن