الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥وموقف الامام فيما
يوجد
ارج محراب وفيه
وان يكن في داخل منه وقف فما به باس روي بعض السلف
وقيل ليس للامام أن يؤم
مجد الا بمحراب اتم
القبلة للصلوة
وصحة الصلوة باستقبال
قبلته بدون ما جدال
فريضة او سنة او نافلة فلا
تصح دون
ما
مقابله
فيلزم
العلم ويلزم
بالاستقبال
ــة بوجهه وقصده والنيـ تقباله للقبلة
وال وانه المفروض في الا.
والكعبة البيت العتيق المحترم للمسجد
وبابها قبلتها والمسـ
ومكة
ذلك قبلة
جد
الحرام قبلة
تؤم
قبلة مكة اليه بقصد
وهو لذي الآفاق قبلة تؤم
ـتقبلن بقصده لربه وبالرجا والخوف من عقابه
وبقبور المسلمين يسـ
ـير عليه يجتهـ
تدل
جاهلها ومس جد
اذا
ـد
وان يبن له
خطاه
فليعد
وقيل لا وقيل ان لم يك قد تصرم الوقت عليه فليعد
وقد اتى عن بعض اهل الفطنة
وذا
المختار في القضية
بانه
ان كان
بدا بانه
تدير حال الادا
وان
بين
له خطاه
فيها
رف
مبادرا
اليه
وقيل بل يقطعها و
ذا
يبتدى
ويقتدي
بمهتدي ذو حيرة يومن في الاخبار عن
ذلمك
133
لو بامين بامين واحد
غير ذي امانة ان
يجد
والقلب اليه
يطماءن
لكنه
وقيل ان صدق مشركا عمل بقوله في قبلة اذا نقل
وبعضهم
يقول ليس
يقبل في وصفها الا الامين الاعدل
وهكذا. في الوقت ايضا لم يكن يقبل مهما قال الا المؤتمن
وان فانه
يکن
خالف
باجتهاده
امين
يعيد
ودام في عنـ لو اصابا وقيل لا ان وافق الصوابا لاته بلا خلاف
اده
وان يكن اخطا الصواب فليعد
قد
وجد يعد
ومن يقل ان الامين المنفرد ليس بحجة يقول لا يخالف لاجتهاده فان صلى وليس عنده من يرشدن