سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

کنائم

انسان اذا ما

استقبله

وميت مضطجع

ــده خمسة عشر اذرع

ــــورة بحائط ممثـ

له

وان بلا عمد ولو في ظلمة

فان

يمر

خلفها

لا يقطع

وسبعة قيل وبعض قالا ثلاثة من اذرع كمالا

وقيل لا يضر الا ان

وان الى جانبه

مـ

جد

عليه من كان يصلى او قعـ

ولم

ينله فهو

لن

يضرا

وان يكن لم ينصب السترة من صلى فلا فساد في الصلوة عن ان لم يكن قد جاءه وكان مر قدامه ما يفسدن

نبينا

صلى قدامه يجعلها

روي

بان هادى الامة

وانما

امر

السترة

بنية

الغير

مع

هذا

نية سترته

او بوجود قائم وينعيه

كمثلما

السارية

بان

بانها قبلته والهادية

قابلا

قذ ينوين ذا فلا يكون سترة ولو قد اما الذي لم ينوه من يجوز الخط الا ان فقد كالسيف والعصى وكان لم يجد ولا روي ابن عمرا لما وجاز جعل الحيوان ساترا ابلة

لفرضه

ان النبي يجعلن الراحلة بالعرض سترة له مقـ او في مكان تك السترة يوما نجسة

وان

او خطه كان بموضع نجس

ينظر هل يقرب قربا

وبعضهم

يقول ان

وليس للسترة

فسدا

اقل

مؤسسة

نجس فمثل من لم يجعلن سترا يحس او لا فالاعتبار بالقرب غدا

اولى من الخط ولو قد صفرا

في العرض لو مقدار شعرة غدا

وقيل مقدار سواك او اسل وقيل عرض اصبع ليس اقل

وليس من

حد لقصرها جعـ

الى السترة صلى ثم

صلاته فاسدة ان قربت فساد الا ان تكن وقيل لا

في القرب والخلف اذا ما بعدت المرور يكرهن ام

له ان يمنعن من مرام

وقيل لا تفسد

لان ذاك لا

باستقبال ما

في زمن

و بعضه

قال

ذراع فاجل

بينهما ما يقطعن مما ذكر

مد ركبت او بعدت

على خلاف قد زکن

وبينها فلا

عنه

بموضع

يا

غدت

يمر

ليس

له

يمنعه

قد

يظن فيه ان

ذاك

يعبد

ورة وصنم

-110 -