سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

ال وردا

بعض صحب الشافعي مسندا

والان لا وذا المقـ قلت وذا القول هو الذي ارى لو لم يكن غيري له قد ذكرا من يستقبلن كعجـ

لان

او

رجه انسان متى يصلى

لا يخطرن بباله ولا يهم بانه معبوده وذو العظـ وليس فرق فرق بين ان يستقبله وحائطا امامه قد جعله وسائر الاشجار والاحجار والحيوان البيـ ت والجدار وقيل لا تفسد مهما استقبلا لنائم يغط في نوم عن عائش تروى الكتب

الا اذا دري بانه كانت تنام والنبي والجمر لا يفسد اذ

وحيوان

منه

يرفع رجليها اذا ما

حلا

يستقبل كذاك مصباح ونار تحمل

ليس

يمتني

مثل

والخنفساء قال

بعض

ذباب وبعوض يندفع تقطع وقيل لا تقطع حين تهرع

وتعزل الصبي ان تعلقا لو كان من قدامها لها وما عليها ضرر ولا يضر مضطجع ليس بنائم قال الربيع وابن محبوب الابر وهاشم وبعض صحبنا ان الصلوة لم تكن حبلا فكل شيء قاطع لها لكنها تعرجن الى السما ففي السما لها مكان قد سما فالبر من اهل الصلوة يصل لها ويقطع الفجور

يعد

المعضل

بينه وحيثما

ينقض مهم

صار

فليس شيء قاطعا لها الا اذا ما مس شيئا نجسا فمسه واستثنى بعض العلماء الحائضا والنفسا ان

ناقضا

وقال قطب العلما الحبر الابر ان الصحيح النقض الذي ذكر

وقال في الديوان ان كان النجس بين المصلى وسجوده

فانه

للصـ

بانه ان لم يمسه

وان للكـ نيف

وقال

بعض العلما

احتبس

الجدار سترة تليه

الاذى

لوة وجاء عن بعض من النق في الصلوة نقض لزما

اة

ترتين

الجدار لو رقيقتين

تكفيه

لم ينجسن اصله من

وهو

ثلاث

وبعضهم يقول حتى

عذر او اكثر ودون ذاك قيل لا يجعلا ذاك كنيفا

يعتبر بالخلا

ويلزم المراءة ترخى السترا من

خلفها لاجنبي

مرا

وقيل بل يكفي جداره اذا يکفي

-117 -