الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩فمن يکن قد
مر
مر
خلفها وما هناك ستر مانع
سما
صلاتها تفسد في ذي الصفة بينها وبين السترة خلف او اذرع ثلاثة لم يكن بينهما خمس عشر ذکر وقيل لا فساد في هذا ثوبها من كان مر
مالم يمس
رخص مالم يکن قد مسها من فوق ثوب بين
وبعضهم والبعض فرقاها هنا قد جعلا والنهر سترة وبعض قال لا
وذلك
الصغير
ليس
لا فرق بين
يستر ذين
قال الكبير سترة يعتبـ کاء نه واستشكل التفريق نور الدين بين يدى من في صلوة قد سما وشدد المختار في المرور ما او جعل الوقوف صفوة البشر للحشر خيرا من مرور من يمر والقطب قال قد اراد في الخبر بذلك المرور حينما ذكر مروره قدام من يصلى للرجل لانه هو الذي يمكن ان يدفع فيه من يضر ان يكن
حيثما من
سجوده
دون
انتقال واتى لا
قال المرور وبعضهم
ينتقل لدفعه في خير لنا
نقل
دون
لاث اذرع تقـ
يدراه ما استطاع حديث عرفا
ولو كان بعنف ضامه
طفي
لنحو رجلين وبعضهم ودل للأول قول المصـ وللمصلى دفع من امامه ان كان لم يرده اللين وما وقيل فيه دية ولا لكن ذاك لا يجوز ان وجد
يضر
ثم الامام الامام سترة لمن يقم
وجاء عن بعض من سترته التي
لكنما
الائمة
يوم
فان يكن ليس له من سترة
لو انه كان لهم
بانه مقدار رمية الحجر
}
]
فيه اذا ما هشما
جد الحرام ان كنت تمر ذاك سبيلا فليحد
عن
ان قام فيهم وام
لهم
ليس
بسترة
فتلك
سترة لهـ
تتم
الصفة
دما
وقيل ان كان الذي مر
جنب
او حائضا افسد حينما
لهذي ستر
الامام الاكرما ــار فيهـ
ان كان قد جاز قفا الامام او كان قد حاذاه في المقام
وتفسدن على الامام وعلى
امامه وقال بعض تبط
خلفه آن مر کلب مثلا من
عليه
لا
عليهم
فليكملوا
منفردين او يتـ
بهـ
سواه حين يخرجن عنه
-11 V-