الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠وان
يكن وراءه ?
وقد جاو
ما قفاه حينما عليه والذي لم يلحقن
عقد
قفا الامام او عنه بعد
يقطع اهل صفه الاول من
وان يکن مر على الثاني وقد
يضرهم وحدهم ولا يضر باقي الصفوف وامامها الابر
وجائز لمن يصلى ينصـ حال اذا راي مجي شيء يقطع صلاته جاز له يقيمها بعد قال بذاك القطب وهو
لان
ذاك
ومن تكن سترته يوما تقع صلاحها من
القيام
باب
الصلوة سترة
بعه ويضع
لترتفع
المعتمد
معتدلا
اب به اذكر للقيام وماله قد كان من احكام فليزم القيام قادرا على رجليه وليکن هنا ولا يكن بينهما مباعدا بعدا يخل بالقيام ان بدا قد قيل طول قصبة او اربع اصابع ابع مرتيه بعرضها وقيل طول شبر او عرض نعل او ذراع يجرى يقدم او يؤخر واحده من ذينك الرجلين فوق القاعدة
وحده
ولا
او يستند على ود لو سقط وان يكن هذا مع السقوط لا
فساد في الصلوة وصله
فلا
وينبغي
له
يرد
البصرا
وقيل من سجوده الى القدم وان يكن لفوقه او دونه
ذاك من قيام منخبط
من اجل الذي قد حصلا
ذاك الامر يكرهن له
حيث السجود لا يجيل النظرا
وذا
المختار بعضهم جزم
فجائز يرونه
ويکره
التفاته اذا راي ما
بوجهه
ـيمين والشمال فاننه
خلفه
الا
يترجى
کش
سفه
وتفسدن
كناظر لمغرب او مطلع او لعدو او لنحو وبعضهم بلالتفات افسدا ولو امامه بلا عذر ورافع نحو الساء البصرا فتقضها وان يکن راى السما وما
فيه الخلاف
بد
ذكرا
لبصر فلا فساد قد وقع
يسراه على يمناه بالبنان بالبنان عنها
تفصلا
وينبغي تقديم
تكون يراه
الا
هي
ماما
وان
يکن سوى فلا ملاما
وندبت تسوية لا مراة ولا يضر عـ دم التسوية
-114 -