الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢صلوة العليل
من تكن احدى يديه بطلت او رجله او قطعت واستوصلت
فلا
اذ
تنال الارض او بجانب تنالها ظهرها او عليه قبل ان يقوما فما يصلى قاعدا لكن شرطه السجود بالسبعة والقدمين ومتى ما انعدما
المنقلب
بايما
يديه منهن
ركبتيه
ثم
الجبهة
عضو
فالقي
انهدما
وقيل قائما كما قد امكنا يصلين وهو الصحيح عندنا خلاف هذا فهو عين الرشد قال لا يجوز عندى
والقطب
لانما الرحمن جل ذكره جاء الينا بالقيام امره فاطلق القيام
نال قوموا فانتن
ما مشقة ولا ضرر
فهو مكلف به اذا قدر بدون او رجله مع اليدين
لو قطعت يداه او رجل ويد
اذا
اطاقه
فالمرؤ لا
بدون
يسقط
عنه
كلفة
تفتق
لقول هادينا لخير ملة اذا امرتكم بشيء فأتوا منه الذي استطعتم ان تاتوا الا مالم يكن في وسعه قد حلا ثم سقوط الفرض لن يستلزما سقوط فرض غيره قد لزما ان كان قد امكن ان يقاما بدونه فذاك فرض قاما لثوبه او يعقصن الش
عرا
فعله
وكرهوا له بان يشـ
مرا
كذاك
لكنه اساء ان تعم
وبعضهم
قال
الصلوة
ان يمسكه او يقتله مع لان ذا يسج بفعل ذا
صحة وان يعمد
دا
مع ما سجدا
الصحيح الاجود
كذا والعقص واجب
التشمير
تحول بين
جبهة المصـ
لى
وعاجز
عن القيام بقعد
على
هه الى
وليوم بالركوع والسـ
يمينه ووجـ
وقيل يستلقى ورجـ لاه الى
جود
وان على ايمائه لن يقدرا
القبلة الجهة كيفها في نفسه كما
والمقص
ود
يري
يکيـفين اعمالها في
حالته
كاءنه يعملها بقدرته
قبلته
ان تكن الثياب والشعور وموضع كان به يصلى ان كان ذا مقدرة او يرقد يجعله
قبلته والراس شرقا يجعلا
مس
تقبلا