سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

يكيف

القيام

وان على ذا كله لم

والسجودا

يقدر

وبعضهم

يقول

اربع

تكبيرة

فيسا

على صلوة ميت

ولا

وقال

وقيل

بعض خمس تكبيرات

تكبير الصلوة

طرا

احرامها

فينموين

التكـ باول

بيرة

قراءة ركوعه المعهودا لمرض اضناه فليكبر

وهو

الصحيح الارفع

يلزمه الاحرام فيها اولا

يكبرن والست قول اتي

ـرامها وغيره لا عذرا رامه ويأت بالبقيـ

احرامه

وقال بعض ما عليه

ولا

يحرم

يوجهن ولا

التس

ليما

وما عليه

عليه قيل ان يقيما

بير

بين صلاتين على الشـ حالة الايما فلا

هير

يكينها

الزم وبعضهـ وماله يجمع بالتكـ

وقيل في المريض مهما ضعفا

وصحح

يرجع

عن

للتك

بير

وذا

الاصح في الماثور هو

القطب اذا لم يسطعا نطقا الى تكييفه ان يرجعا وكيف الافعال كيف قدرا وان يكن للنطق يسطيع قرا

كلما قلنا وعاجز عن

وقيل بل يكبر الولـ لم يعقلنه فمـ وان يكن لم وفي الولي امر

من اجنبي وجوز التكبير لو

يقعد

وصورة

وقيل

بل

مهما القعود يوقف ركبتيه

ويوصـ

التفريج ويندب

ما

لزما عليه او سواه شي

وشيء تكبير

ويتبعنه

اذا

ما

عقـ

ليه

لزما

هما

سواء في مقال الاول

كذا

ن حائض ومجنب

فمثل من يقعد للتشهد

يلن کغائم يديه

فعله ولم يلق اذى

مقدم اليسرى كما تقدما

الرجلين للارض اذا اطاق بينهما

ويومين من يصلى قاعدا وما عليه ان يخرسا جدا وقيل بل يلزمه السجود ان اطاقه

وكل من يستطيع يسجد ويومين للكل والبعض يرى من الركوع غير قاعد وان كذاك راجع الى راجع الى التكييف فانه يلزمه ان

اتي

وكل

ما لم

يقدرن

عليه

الموافق السنن وهو

بل يركعن فقط فهو يقعد ما أن يفعلن عليه قدرا لما عليه ليس يقدرن ان يستطع شيئا بلا تكليف لكل ما استطاع من الصعاب

يومي

كيفة على الصخيح فيـ

- 121