الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤وقيل
بل يكيفين
الكلا ان
وفي المريض ان يكن قد صلى في
فانه يلزمه ان
وان
حين صلى له او المصلى
للتكييف
مس
جدا
اذا اطاق للـ
يومي بدون
جود جاهدا
يکن صلى بغير ذين فانه انتظر الراحة او لم يسظر منفردا او كان ماموما ظهـ وقال بعض انه ان كان لا ينتظر الراحة فيما مطلقا لما عناه في
لا
ين
جد او كان في سواه
متي منفردا قد كان ذلك الفتى
وان كان وراء امامه فليس جدن لماطر
يومين فانه يومـ يومين للسـ
اولا فانه
جود اخف
وقيل للركوع
مد
ـضا
من الركوع وهو قول مرتضى
الجيد وضمه
وقيل عكسه اذ المصلى يمد
الايماء للسـ
جود
نفسه متى
يصلى
يختفى
حال السجود فوق ما يمد في حال رکوعه کمالا ولا فساد ان يكن بينهما ساوى لدى ايمائه وتمما يديه ان اومي الى رکوعه في فخذيه
ويجعلن
وحالة الايماء للسـ
وقيل
فوق فخذيه
يض
مرسلا
جود فويق ركبتيه كالمعهود
ويجعل الايماء للتحية
وياخذ الصلوة ان زاد المرض
يديا
حين يسجدن ويركع
بين ايماء ركوع سجدة القيام للقعود
المفترض
الحذا
وقعا
ومن قعود لا ضطجاع وكذا براحة بيني على هذا وقيل في مضطجع اذا وجد راحته لا يبين وليع وهكذا ان لا ضطجاع رجعا بعد قيام او قعود اذ ليس حال للذي قد صلى مضطجعا فيها يكون اصلا فليس الاضطجاع من اعمال صلاته في موقف بحال عن في الصلوة الواحدة لو مرتين او مرارا من القيام للعقود وكذا في عكسه براحة وبالاذى الصلوة يبنى على الاول ما قد ياتي
مالم
يتم عمل
زائدة
منهما
اله ان يعملن بينهما او ينتهي لما يريد فليس ما بين قيامه وما بين العقود عمل قد علمـ وان يكن بينهما قد عملا بمثل تسبيح تسبيح وتعظيم تلا لوة ان كان عن عمد لذاك آتي
تلزمه
اعادة الص
- 122 -