سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

التوجي

يسن

بالتاكيد

توجيه

على

اصح ما عنهم الناقد

وقال

بعض العلماء

فرض

يعيدها

تارکه حتما

على

نقلا وفيه نقل قال ايضا بعض

مقال ان ذاك فرض حصلا ومن يقل بثالث واول يقول لا يعيدها ان يهمل وقال بعض من يقول الاولا يعيدها من ترکه قد فعلا وقال بعض من يقول الثان لا يعيدها ان كان سهوا اهملا وبعضهم يقول بالاعادة لو تركه بالسهو في ذي الحالة ولا سجود عنه للسهو نري لانه من قبل احرام جري يکن لنقله قد وجها فقام للفرض وقد توجها يجزيه ذا لفرضه ان كان ما احدث بعد نفله تكلما كذاك ان صلى لفرض ونهض للوتر فالتوجيه كاف ان عرض قال الامام القطب لا يجزيه ذلك فيما انظـ رن فيه بل كلما سلم من صلوة وجه للتي اخيرا يا دون عذر قاعدا فذلك التوجيه كاف ان

ومن

31 1

يوجه

من نقض اذا ما قصرا

توجيه الخليل

يندب

لكلمتين

اليه

من حينما اية

فاغفرن ذا المن

زاد ابن مسعود لرب انى ظلمت

يرتب

يقول توجيه الخليل اولا وقيل بعد والصحيح ماخلا

واول الوصفين فهو ما

جري عليه أهل مغرب فيما ترى

والصحب في عمان يعكسونا توجيه

توجيه

الخليل

احمد

يقدمونا

وقيل دون الذي الى النبي ينسب وهو مقال الشافعي ولدى ابي حنيفة بعكس ما بدا وبعض صحبنا لذاك يذهب فيما حكى القطب الامام الارب وعن ابي يوسف ايضا رفعا ان الوجوب في الجميع وقعا وقال مالك بعكس ما ذكر اي لا وجوب في الجميع قد ظهر وقال كل صحبنا اهل الوفا بان توجيه النبي

لسنة

اكيدة ولم

يجد وان توجيه الخليل

ومن عن التوجيه ساعة وقف

المصطفى

مستح

اقامة ففيه يختلـ

- IYE -