الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧انه امسك عن احرام
بلا ضرورة ولا اشـ
تغال
قي
يعي
ـده اذا تطاولا
الحال في ذا بنية يقول في
ان بعد
بالتمام وجه
اكه ذاك وبعض قال لا
فليعد تلك الصلوة فهناك وقيل ان امسك قدر مايؤد راءة ان تقولا وجاز للمـ
منقولا او حنيفة حنيفا
حنيفة اذ خالف التنزيلا ان تقولا وبعضهم يمنـ
والخلف في محـ
له فعنـ
دنا
قبل الدخول وعليه
وقال بعض بعدما أن يحرما والبعض عن
ولا
بالكلام
وهكذا بعمل لا يقط
فعلنا
اقامة قد قدما بينه قد قيل والاحرام ما
الا لاصلاح صلوة صلوة يقـ بواحد لغير اصلاح وقـ
القط
يصح
والخلف هل يعيده اذا
وتجزين نيته الاولى لهـ
فلا
بعد
ما قد
وبعضهـ
احب ان يجـ
ددا
احرام قبيل نيته
بدا
وبعض
واجبة
الة
وقال
بعض
العلماء
هم يقول في الاعادة بانها فيها
يوجه قبل ان يقدموا ومن
وان مضى ولم يعد فالارج
وان
امامهم جنـ
ون
للصلوة يحرم
لا يكتفوا بالاول
قد كرهت تکريها
اعادة ان
يلزم
ان لافساد في الصلوة يقدح المنون
او زاره في وقته
عنه او جائهم
لكن
وحكمه في التوب والطهارة والوقت
يعيدوه
امام آتي
تمهل بلا
كالاقامة والقبلة
او قبل ان يحرم شيء من حدث وان عليه حال توجيه حدث
للصلوة
معه
عليه
مرة
بان
يوقعه ما ليس يبنى من موضع كان به الى محل يکن قراءه تم انتقل وان
اعاد
لا
ومن
يوجـ
اعاد
للظه
الصلوة وان وجه
مطلقا ولو كان قرب يسمع من بالمنتقل عنه بحيث جدا وذاك بالاجهار بالتوجيـ فبان ان لم
وقيل لا بل ان نائى متى ذهب من الذي به بعد نزل
وجدنا سيما
فيه
العص
يقضين للظهر
له كان
يصلى فرضا
فريضة تعلـ
قد نام عنه ايضا
او غير ذا من الصلوة مثل من
- 125 -
ينويها
شيئا زکن