الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨ومن اعاد لصلوة
فانها
يعيده
ددا
وقيل لا يعيد الا ان نقض وضوه بالحدث الذي عرض يشك في صلوة فبدا له بان ينقضها للا بتدا
فانه
يعيد
للاقام وقيل وبعضهم قال يعيدها كما يعيد وقال بعضهـ سلام يعيده ولا يعيدها
وقال
بعض لا اعادة
ما عليه من
اعادة
للتوجيه ثم ثم ليصل
ليحرما
مقبلا
تخط له ولا لها بل الاحرام قط اذا انتهى
وان يخف فوت الامام وجها في لصفهم وقيل ذا ان اقبلا وان اتى من غيره فلينحرف
ويقراء التوجيه ثم
مادام لم
من
من شرقه ووصلا
بوج
ــه لقبلة وينصرف
يستمر وان نسيه قاله حيث ذكر وقد تقدما مافيه من قول لهم متمما
الا.
رام
نام
اب به اذكر للاحرام احكامه في قالب النظـ وهو على القول الصحيح فرض وسنة قد قال فيه البعض سائر التكبير والبعض جزم بانما سائره فرض لزم ما حل قبلا يحجر ولفظه المعروف والمؤث ما رادفه في المعنى فانه يقال يجـ کاعظم اعز لا كاعلم وفي العظيم الاختلاف وقيل لا يجوز الا ما نقل
وبعده
وكل
وقال
بعضهم يجوز
كلما
ولفظة الاخلاص قال تكفى
ير
ابو محمد الاجل
كمثل ذاك علما
حنيفة لهذا
الوصف
ولا يمد الف الله ولا اكبر والباء فلا يطولا
ومن بها يلحن عمدا فليعد صلاته على الصحيح المعتمد
والجهل
عمد
واذا لم
يعمدا لحنا
فخلف بينهم قد وردا وشرطة بلغة العرب فلا يصح بالعجمة مثل شمشلا
وواجب
ترتيب
لفظتيه وفسدت
بقلب
کلمتيه كذا الموالاة فمن يسكت ما بينهما له الفسـ اد لزما قطعا مثل سعال او عطاس وقعا
وليبن ان بينهما قد
- 126 -