الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠حد
يرجعن
وان بدا انتباهه من قبل ان يشرع في ثالث والحق عند القطب ان يستانفا صلاته من اول الى الوفا اذ لا دخول في الصلوة معتبر بدون احرام بذا نص الاثر والرفع لليدين لم يقل موافق في شرقه او غربه في حالة الاحرام فالذي رفع يديه او واحدة وما شرع صلاته ومهما رفعا قبل فراغ فسدت ولالعا مع من يقول انما الاحرام من صلاته وذاك قول قد زکن يراه ليس منها قالا صحت صلاته ولا ابطـ
صحت
خميس يكره الاحرام من قبل توجيه
اش
ذلك
من
سنة
به
الا
يقام
سيد الورى
قال وذاك عندنا والرفع لديه لليدين ثم الوضع ليتنك اليدين مع سرته ــارة باصبع ان ياته كذا تورك على اليسرى ولا باس على من كان ذاك فعلا قال واما غيرنا فهو يرى وقد اتى عن بعض من قد خالفا كان النبي الهاشمي المصطفى على اليسار لليمين يضع اي حين قام الصلوة يوقـ تحت صدر مذهب للشافعي السرة ويرفعن عن ابي حنيف
ووضعهن
للاكثرين فوق تلك و بعض صحب الشافعي القدما
بان
ايضا
تحت سرة
والرفع ان يرفع لليدين في حال احرام مع
او قبله متصلا او
ده ودون اذني
ينسب
وضعهما
الاذنين
، كذا آورده
وترفع المراءة ايضا كالرجل وقيل لا رفع عليهـ قد جعل
هور
فيه
فضيلة
في
ذلكم
وقال بعض قومنا المشـ وقيل سنة وبعض ينظر بان قال الامام القطب بعد ما ذكر جميع بان ذي الاخبار طرا لم يصح اسنادها
ما قد اوردوه من
لاحمد
ويتضح
هذا ابو الشـ عثاء والحبر الاجل جابر عن سبعين بدريا نقل
وعنهم
اخذا
هريرة
الاجل العلم
ونجل
مسعود وعمار الاب
وانس وغير من هنا ذكر
عباس
العيلم
من العلوم غير
والرفع لليدين في الا.
بل قال قد حويت ما عندهم سليل عباس الرضي الاتم رام لم يثبتن مع
جابر الام
- IYA-