سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

وهكذا ان جاء بالاحرام لديه ثم جاء بالختـ لديه او من بعده او قبل صلاته صارت لذا في بطل فان يكن قد ابتدا الاحراما من بعده لكن اتى الختاما لديه او بعد ففيها اختلفا صححها يبتدي وقد

بعض وبعض زيفا

فليعد

ذا وان يكن من بعده اتم قبله وان يكن من بعده قد ابتدا والختم ايضا بعده قد وجدا ففيه تکريه ويستحب له ان يبتدي احرامه ان فعله

بعد وقوف من امام جائي في حال احرام بحرف الراء والخلف في التسميع بالتكبير

فبعضهم

لو ذلك التسميع في العيد وقع فانه يقول مهما سمعا هذا

وبعضهم

فانه وبعضهـ

يصـ

الاقت

داء

قال من

المحجور مع هؤلاء يمتنع باذن من امام وقعـ

والا فعله هبـ

لاد

اجاز في الاعياد ذاك وفي جنائز البـ

اجاز فيما ذكرا

ما ضرورة بالكثرة ـن غدا خلف الامام الا

وفي سوي فرائض لنا تري وبعضهم وفي الجماعات بلا كراهة لاجل وان يكن لم يتهيا اصلا ذلكم التسميع فالتسميع

اذ ان ما الواجب لا

اذ

يتم

من قاله من الوجوب قد يقع به فواجب ولا يحط

الا

يسبقون

فعلا

ربما هم يحرمون قبلا امامهم او قال الامام القطب والصواب ما قلناه نحن في الذي قد رسما

و بعض مالكيه قد

حققا من منع تسميع يكون مطلقا النبي حينما قد مرضا

قال وتسميع ابي بكر الرضى عن

الرخص

فتلك رخصته وهذه لا تتعدى حيثما كانت تنص قال ووجه كون ما قد ذكرا بانه لرخصة متى طرا بانما التسميع ان يوما فعل مثل الصلوة بامامين جعل وانه يكون مثل الاقتدا بلا امام في الصلوة وجدا وانه في حينما قد ياتي زيادة كان على لوة يقصرا في موضع كان به متي طرا بان يكون من تقدما وامهم امام عدل قد

جينئذ ان

سما

فينبغي

ليس اماما

لصلاتهم

لمرض

بحيث

ان لا

فقد وان يكون الصوت منه قد حمد يسمعا منه كما في صحة قد وقعا

1