سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

قراة الصلوة

لوة

راءة القرآن في الصـ فواجب قراءة الفاتح الفاتحة في السر والجهر بكل ركعة

جملة الفروض اللازمات من

وزد

فصاعدا

وآيـ

ثلاث آيات من القرآن الجهر لدى المثاني مع وبعضهم يقول ثنت ين مثل آمن الرسول کالدين تجزيه في قولهم المبـ ين دهامتان في مقال عدل

ية طويلة

ــاز لو قصيرة كمثل

يجزى لتمام العمل

راه

تم معناها فان لم يكمل فليس عشر آيات كما تراه في اول التكوير اذ نقـ يتم فيه معنى الآي قط الا باربع وعشرين علمت نفس فعندها يتم من اول السورة معنى منبهم تحب العشر من آيات وقيل ذا يلزم في الغداة. وذاك للام ـام او للفـ وليس للماموم للماموم غير الحمد قراءة الحمد وبعض قال لا الصلوة ان زاد على والحمد قيل انها لا تلزم خلف الامام والصحيح الاقدم

والمس

وتفسد

واول القولين

وقال

المشتهر

مالك والحنفى في الاثر مع

وكان قد قال به فيما رفع سليل محبوب وعنه قد بعض صحبنا المشارقة لكن عليه لم يجد موافقة الجمرة في في عينه اهون ايتانها خلف الامام الموتمن وقال بعض تلزمنه حيث لا سورة غير الحمد يتلو من تلا

وحيثما السورة تقرأ

والقط

رده لم

من

يقرأها الماموم حينما تبع

النبي الهاشمي مسندا

يمتنع

وردا

عن

تفعلوا

بغير ذي

الفاتحة

للحمد أو يتبعه

مسـ

تد برا

مة

ــلا

اذ قـ ـرئوا وراءه للسـ

ورة

وهل يصاحب الامام ان قرا

كملة الصحيح

بكلمة

او اية بآية من

وقيل بل يسكت حتى يكملا ثم على قراءة فليقبـ

وبعضهم

يقول

يسبقنه

لاجل

ما ان

يسمعن منه

لة

وقد اتى خلافهم في البسملة اول كل سورة منجـ قيل فريضة وفي قول تسن فيجزين ما بعدها ان يقراءن

- 133 -