سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

وتقراءن في المثابـ وقال بعض مطلق

في السر والجهر تكون جهرا بها وقيل مطلقا ذا الجهر

واول القولين فهو الارجح فيما روى القطب الامام المصلح فمن لتركها بعمد آتي فانه

مع

المث

يعيد

للصـ

لوة

ولازم تقرا وهي على المختار آية تحق اول كل سورة بها نطق براءة والبعض قد راي بانها من

ــاني على الصحيح الواضح البرهان

رجت

فقد

وان نسى بعض المثاني او اجل اعاد للصلوة او نسى الاقل

وصحح

وقيل لا فساد ان ينس الاقل وان نسى بسملة وبان له حال والخلف ان بان له في حالة

فقال

ومن

الفساد

عن بعض الاول

الركوع فليتم

عمله

السب ورة والفاتحة بعض لا يعود ابدا لو انه لتركها تعمدا

يقل في ذاك

بالاعادة

لزمه اعادة القـ

راءة

قرا

وهكذا الفروض ان تذكرا يعيدها ثم يعيد ما ان لم يك لثالث فيها دخل من الحدود والفساد ان وصل بعض يرجعن للبسملة وقائما يقولها مكملة بلا رجوع للذي يليها كسائر

وقال

وعامد

ـائر الفروض ان نسيها

ـملة صلاته خطـ

يرة

يقراء وسط السورة

ر والجهر

وبعضها

يجهر

فيها

ثم الصلوة بعضها فيها يسـ

فالسر في الظهر باجماع نشا والعصر والأخيرتين من

كذاك

و.

في اخيرة من

الله

111

مغرب وغير ذا فاقراه جهرا نصبـ مام بالتكبير في السر والجهر بلا

ــن قد حمدا بع الماموم

وكل من يجهر بالحمد لدى وقيل ان كان بدون الشطر

وقيل بل يعيد ما به

عمد

وقيل ان بغير وان يكن بالعمد فيها قد

منه ما

بدا

ـرارها اعاد ان تعمـ

دا

ـلا اعادة عليه تجـ

من لفظها فيقرانه

فما عليه ان يعي

فانه

يعيده

يقراه

ما

ري

سر

قرا