سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

ما بدا يعيد

وما عليه ان وقيل بل يمضى ولو تعمدا

وهكذا اذا اسر حيثما والاجهار في الصلوة

اجاز الكدمي الجهرا

ــادة الصـ

لوة ان

المثاني حيث لا من سورة

وقيل ان كان بها ما جهرا

فالخلف كما تقدما

المسنون فيها آتي

من

مطلقا

لشك

يطرا

او بعضها عمدا جرى

خلف

جاء

للائمة

عليه

اعادة

من

تري

وان نسى وبعد ذاك قد ذكر في حيث لا يجوز وقف في السور

السور فان الوقف هاهنا حرم

بالعمد فهو في الاثر اءكد من ترك قراءة كقوله في سورة الاخلاص لم حتى يقول لم يكن له كفو فواجب

ــــب يقوله ويقف

وقال بعض ان قرا بالسـ في الاوليين من صلوة الظهر والعصر لا باس واما ان قرا في آخر المغرب لو سرا

يعيد ان كان بعمد جائي

او في الاخيرتين

اعنى بذاك ان قرا

لسوره مع

المثاني بعد ذي المذكورة

وان له في الحمد حرف وقفا او آية رددها او يعرفا

يکن لما نسيه لم وان

ورخصوا له بان يمضى

يمضين

فليعد وللصلوة

بقى اذا لم يعرف المنبهما

واغتفر الترك لبعضها لدى عذر کنسيان وقوف ان بدا ان كان دون النصف لو ذاك قدر ثلاث آيات فقيل لا يضـ وان يكن لذاك من بعدما جاوزه واد بـ قد تذكرا

اهملها

يتمم

قرا

وقرا من حيثما عاد اليه لها حتى يقراه قائما ولو تذكرا ذلك في قعوده اذا يرجع يقرا ماله قد اهملا ويقراء الحمد الى ان تكملا

وليعد الصلوة ان لم يرجع او انه عاد اليـ وقيل لا يرجع

وحده

لما اهمله

يقرا في الموضع لم يقرانه عنده وما بقى كمثلما قدمته في الاولى ان قليلا بعد ثلاث حرف له وليستمد لغيرها

فلينتقل

وان يكن من سورة قد وقفا فان يشا فلير كعن وان يرد وان على ان يقراءن الكوثرا احرم

فانه

للكوتر

ثم

لقريش

اسلفا

قد

قرا

يك سورة القريش تمما

- 135 -