الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢عليه في الحال به ان يعلما
ضاق عليه جهله ولزما وذاك كالبيع وكالملك على شروطها وكنكاح حلا واعلم بإنه اذا قامت على مكلف حجة حق قبلا بانه في دين ذي الجلال شيء من الحرام والحلال كان له ان ياتى المحللا ولازم يترك ما قد حظلا
ولازم ان يمسكن عما
حتى يكون سائلا عما جهل لا تقف ما ليس به علم بدا امر يبين رشده فاتبع وغيره امر عليك اشكلا وفي روايه لبعض من مضى وهو حديث مستفيض قد قبل فان عرفت ما ذكرناه ظهر فمن غدا مرتكبا لما لا فانه لايخلون في حين اما بان يوافق المحللا فان يك المحجور هذا وافقا وان يكن قد وافق الحلالا قد قصد الحلال حين اقدما
او ان يكون مهملا للقصد فان يكن الى الحرام قصدا وان يكن قد قصد المحللا فان في هلاكه خلفا حكى لانه قد صادف المحللا ولم يكن الى العناد قصدا
لا يعلمن حله والحرما اهل الهدى لقول ذي الآلاءجل ولحديث للرسول احمدا وما يبين غنيه فلتدع فعنه قف لتسلمن من البلا فكله للرحمن يقضى ما قضى مع امة الهادي وصار كالمثل ان ارتكاب كل مجهول حجر يعلمه قولا وفعلا حالا ذلكم من احد الامرين او انه يوافقن ما حظلا فبأتفاق هالك على الشقا
فانه لما يكون حالا اوانه قد قصد المحرما
وما نوى شيئا هنا بعمد
فانه بقصده قد ارتدى
او انه للقصد كان مهملا والكدمي قال ان لا يهلكا والله آذن له ان يفعلا فيسقطن بقصده على الردى
122