سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

ما تقوم به الحجة فيما لا يسع جهله

واعلم بان دنينا نوعان

فطعى والظني منه الثاني

اولها ما كان فيه وارد

من الثلاثه الاصول واحد

وهي كتاب الله سنة الهدى

اجماعهم اذا بقطع وردا

وذلك الظني فهو ما عدا ذاك ولا يلزم قطعا احدا يعلمه ولو اليه وصلا

بنظر من نفسه قد حصلا

بان يكون قادرا في الصفة هذا على الترجيح للادله

لانما المطلوب نفس العمل

من ذلك الظني لا العلم الجلي

الا ترى بانهم قد ذكروا في خبر الواحد حيث يؤثر

بانما ذلك يوجب العمل هذا هو المذهب للاصحاب

بانه يوجب علما وعمل بانما السامع حين سمعا فواجب عليه يعملن به فواجب عليه ان يعلم ان وحينما كان عليه قد لزم فها هنا وجوب علمه حصل

والعلم لا يوجبه ولو قبل وغيرهم قد قال في ذا الباب ومن به قال فانه استدل بخبر من واحد قد وقعا وحين صار ذاك من واجبه ذلك حكم الله فيه ذى المنن يعلم أن ذاك ما الله حكم وهو الذي قلنا به في ذا المحل

جوابهم بان ما ذكرتم بانما واجب هذا يعلم

ان الذى اجتهاده اليه وذاك شيء خارج بلا جدل لانما الكلام في علم على ويهلكن به ولا شك بأن ان كان هذا قائما بفعل ما وقيل لا علما أو عمل يوجب

أداه لهو حكم ربى فيه عن موضع النزاع ما بين الأول ذي الجهل ضاق جهله ان يفعلا لا يهلكن شخص بجهل ما زكن كان عليه واجبا محتما ومن بذاك قال فهو يستدل

123