الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠او فوق اربع يزيد قد قصد او سافر عن ركعتين في العدد او انه يدخل فيها كلما لم يك منها او يزيد كلما ولم يجي فيها بشيء يقدح وقول من قال بعيد ارجح لانه لا يدخل الصلوة قط الا باحرام كما قد اشترط فهو كمن احرم في ثوب نجس ثم رماه له بعدما لبس وان على النقصان كان احرما فان
يعيدها متمم
وسورة الاخلاص يستحب ان تقراء في ثانية الصبح علن مع سورة او بعض آي الذكر ووحدها تجزي لهذا الامر
وان يکن منفرد نسـ الا اذا كان ثلاثا عظمـ
يها وقد مضى فليرجعن اليهـ والخلف في تعظيمتين
رس
ومرة وقيل ليس يرجع اذا امال الراس حين يركع
قط
يرجع
اذا
اما الامام فهو لا امال راسه على الوسط وصار بالتكبير ينطقنا كيلا على الغير يخلطنـ وما على تاركها تعمدا باس اماما كان او منفردا ومن يكن قد حضر الوقت ولا يعرف شيئا غير حمد مثلا اجزته لكن في محل السورة يقراء مرتين للفاتحة الفاتحة ثلاث آيات مکان مقال الحبر قطب العلما وغيره اكمالها قد الزم
وقيل
اذا
يكفيه
من
ورة
ما للمثاني جهلا فليتعلمها ولا بد ولا وان يكن قد حضر الوقت وما امكنه ان ياتي التعلما
قاعدا او قائما او راكعا او ساجدا
صلى بتكبير وهل ذا يقول اقوال الصلوة ومتى وافالموضع وليعد الصلوة ان تعلما وبعضهـ وقيل من لم يعرف القرآنا وان يكن لآية قد
سکتا المثاني
اعادة لن يلزما
يقول في موضعه سبحانا
عرفا رددها قدر المثاني وكفى
وان يكن لم يدر من اقوال صلاته شيئا بهذا الحال فانه يقراء في مكانه ما كان يعرفن من قرآنه وان يكن لم يدر شيئا سبحا عن كل ما يقال فيها وانتحى
- 138 -