الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥لا على
او ركبة ان فعلا
وليعتمد على يديه وان يكن بالركبتين اعتمدا فما عليه من فساد قد بدا وماله ان يرفع المقـ
وماله
بالعقبين
اعدا ولا الذراعين ارتفاعا زائدا ابدا يلصق اليتبه مهما
سجدا
وليرفع الصدر عن الارض ولا يلصقه والبطن كذا فليجعلا ولا فساد ان يكن قد الصقا والبعض
بالفساد فيها
نطقا
وتفسد الصلوة ان لم يسجد بجبهة أو ركبة أو بيد
فالام
بالسجود بالايجاب
فلو
نل ساجد بواحد
وجوز
وصحـ
جاء فوق السبعة الآراب
سبعة لصار غير ساجد
سبعة
وقيل ان الامر للندب فلا يضران لبعضها قد اهملا السجود فوق الجبهة وغيرها كاليد من ذي ملفوفة بما ه يصلى وقيل لو بغيره ان ادلي ولا يكف يكف شع منه ولا ثوبا اذا لم يمنعا ان يصلا وان يكن كفهما بدون ان يعارضاه فهو مما يكرهن ــت الصـ لوة فيما وردا ممن على شعوره قد سجدا ان كان من جبهته الارض وصل بعض وقال النصف بعض لا اقل وقال بعض العلما لو لم تصل سواء المراءة في ذا كالرجل وان بظاهر اليدين سجدا او جانب او لهما قد عقدا او بيـ د او بالاقل منهما او عند ركبتيه قد حطهما اصح ما قيل وقال البعض لا قدما عن راسه الخلاف فيها رسما
كذا
عند
راسه اعادها
قد
على
وهكذا ان لهما اذا عن ركبتيه اخرا او كان في واحدة هذا جرى او كان قد خلاهما بالارض مع قيامه من السجود ان رفع حتى هوى للسجدة الأخرى كما ان كان في الهواء قد اعلاهما
وان يکن خلاهما حتى وبعضهم رخص في هذا
بباطن البنان
وليسجدن
رؤسها ومهما
على
سجد
هذا
فويق ركبتيه فليعد كما رخص فيما قبله تقدما
من رجليه في قول وقيل يوقعن سجدا بظاهر فلا فسـ ابدا
قد احب البعض من اعيان ان يسجدن بظاهر البنان
حح القطب الرفيع الشان
ده
بباطن البنان
ولتك فوق الأرض كلها وان لم تصل الارض فلا ضير اذن