الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦وان يك البعض الذي قد خلصا للارض تفسدن وبعض رخصا كذلك الخلاف ايضا وردا في سائر الاعضاء مهما سجدا قيل ثم الاعلى
والـ
كالتعظيم
الا لفظا
عن العظ
تواضع
ـجدتان فهما ركنان
مرتان
نسي واحدة فذكرا في اخ الصـ لوة ذاك ودرى جد فيما ذكرا حيث يكون من صلاته دري وكل اقوال الصلوة ما عدا تكبيرة الاحرام سنة وما عدا قراءة القرآن
مع تكبيرة
بعد تشهد
وكل افعال الصلوة مفترض وفي التشهد الخلاف منتهـ
وقيل اولى الجلستين
سنا وبعضهم
يقول اخرا
بدا
وقيل بل كلتاهما سن وقد قيل بان الكل فرض للابد وجاء عن بعض من الثقات بانما المفروض من جلسات
تلك التي ويرفعن
بين سجدتيه
كذاك
العلما قطب
يرويه
ن السجود الأول الى القيام باستواء امثل من قبل ان يستوين اذ قعد
سجد
ثانية وان ويسجدن عليه من فساد لا ولا كفارة لاجل ما
يعي
قد
فعلا
اجد واحـ دة وشـ ك في ثانية وجار في ذا الموقف
بعض يسجدن
اخرى
لوة فليعد
بالمرة يمضى
مقدما
للصلوة فهو احرى وقال ثالثة فللصـ بعد انه سجد فان يبين من وتارك التسبيح عمدا تبطل صلاته الا لعذر يحصل وان يكن قد شك فيه بعدما ايقن وذلكم على مقال وردا بانما المرة تكفى للادا وان يشا المرة ما كان يكفيه بلا نقيصة وان يكن قد شك في الثالثة فقيل يمضى دون ما زيادة
فوق يزيد
وليقم من
للقيام الملتزم السجود
ولا تلك لا ولا تفـ بلا تورك
كك
اعادة فما عليه قبل من يقم بمهلة مع قدرة
متئد
وقال
کالمهر
بعضهم يزيد مسرعا
ورافع
السجود من
فقعد
لعمدا
فللصلوة فليع
وساجد او راک
فسکتا
ذا
قد عظماً
بدون فليبدلن
تسبيح
وتعظيم
اتي
صلاته
متمما
في الارض فوق عقبيه كذاك ان على مقاعد قعد
-188 -