سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

وقيل لا او يمكثن مقدار ما عليه من تسبيحه قد عزما

او عظ

في

كذاك ان يعيد ان لم يسكت وقيل لا

حالته لم يرفعن في الموقف

او يترك الرفع بقدر ركعة كمقدار الصلوة ايحد

وقيل قدر ما بقى منها وقد قبل

كذاك من عقيب احرام سكن

قبل

يعيد ويري

من قدر تنفس يکن

ان كان قدر ما عليه يعزم يقول قدر الركعة

بعضهم ـــاك في الركعة من قراءة وبعضهم وقيل مقدار الصلوة وكذا كل سكوت حيث لا يجوز ذا وقيل تفسدن بذاك ان يكن عمدا ولو كان قليلا حيث عن ولا فساد ان لعذر ياتيه كمثل اصلاح فساد تنجيه الارض بعض الجبهة جود في العمامة ان لم يمس

ويکره

-

وبعضهم يقول لو قد مسا لبعضها مكره قد امسي

اذ

فعلا

السنة خالف

فيما

وقال بعض ان

طاقات تکن

عند الصلوة وتفسد

بعض

من

خلا

واطلق الفساد بعض كثيرة فيها الفساد آتي ان تك من غير نبات الارض لاجل

وكل من لم يقدرن ان يسجدا بجبهة ب لضره جدن بجا فليس

والجانب

ضر

وجدا

غيره

قبل الا يمن

وقال بعضهم على الانف وذا يكفيه عن جبهته لدى الاذى

وان يكن قد استطاع ان يمس بجبهة في الارض فليمس

يفعل يجزيه وان لم وذاك

للصـ

لوة ذا من اول

وليعتمد مع رفعه من

على

يد

لا جبهة أو ركبة

ومن

يشا القيام

القيام من

تشهد

جاز

له

بان

يرد

لليد

روئ

في الارض وليعتمدن

قال ولكن الذي قد

عن الرسول هذا

يرفعه

عليهما لو انه لم يك شيخا هرما

النيل

في ذاك منع الرد الا لضرر

القط

الذي.

يخاف ان

يميا

لجانب او يسقطن طـ

ولا

او

مرض

فالرد

له

بالقطع

بل يلزمه ان يفعله

يكون م

وليتحول

لليمين

من

يشم

اصلاح صلاته فقـ

في موضع السجود بولا او کدم

فان يكن قد شم في ذا الحال فلينتقل

وان يشـ

للموضع

الشمالي

تاخرا عن موضع السجود حسبما يرى

الى الصلاح

11801