الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨وان يكن في ذا المكان شما فليمض في الصلوة
تتما و
وينظرن من بعد ذا فان
وجد رائحة في ذا المكان فليعد
الجسد عند
سجوده بقدر ما
ويند بن لرجل
مد
يجد
بغير ما تضرر وليجعل ثاني السجود في محل الاول
او دونه وان يجاوز
فسدت صلاته وفيه رخصته
وقيل بل يندب ان يجعل كل
ـــدة في موضع وينتقـ
بدت
ــل
وقيل كل ركعة بمعزل وقيل كلا بمحل الاول
وهو لدى القطب الصحيح واختلف
ان لليمين والشمال
ومن يكن من السجود رفعا وقد
بقى محتبيا
كان قاعدا على
ينحرف
مرتفعا
عقه
يعيدها، وقيل لا
وما على الارض سوى رجليه او تعمدا لغير عذر حصلا فانه والصوف غير جائز ان يسجدا عليه والجواز قول وجدا ويندبن سجوده على الحصر كذلك الوقوف ايضا فيل في الارض ومهما وجدا لقطعة لا تكفين الجسدا ايما الاولى هنا يختلف هل يسجدن فوقها او يقف
ولا يضره اذا ما سجدا فويق طرف من
مرتفع عن ارضه وان
يکن او
سله الارض
نصير وجدا
بعمد تفسدن
يل لا وقال بعض من وعي ان يكن الحصير قد ترفعا
مقدار اصبعين لكن يلتصق
السجود فالفساد قد لحق
باب
القعود
به اذكر
للقعود
احکامه
الوجود
التغلي رجليه
في
قولهم
وان
ينئدا
وذاك من فروضها ويلزم تارکه ويند بن لرجل ان يقع دا فويق
وليجعل النبان من
وليعتمد في
جلسة
ولا يضر عكس هذا
يمناه بالموضع الاخمص من يسراه
لارضه
عليهما وليوصلن كليهما مثلما ان كان في ناحية ردهما
وان يكن واحدة قد فرشا واوقف الاخرى فلا ضر غشا
ويكرهن الرد للرجـ
لين
حال
وقد اتى عن بعضهم في قال
بانم
قعوده الى اليمين
المكروه للشـ
مال
-187 -