سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

وكله من الحديث ستخرجا وكل قائل لمعـ ني درجا كذلك الخلاف ان تعمدا احدث فيها او بلا عمد بدا والقطب قال الوجه عندي عدلا ان الصلوة لا تصح اصلا لمن يقرا التحيات الى رسوله يقولها مكملا وان من يفعل سيئا مفسدا ان خطاء قد كان او تعمدا

الا

من

قبل تسليم

د لو ضرورة ذا اتى

فللصلوة

ليم

اتي عن أحمد

الكريم

عمدا

ونسيانا

متى

ياتيها

لانما ينحل بالتسـ فمثلما لا يدخلن فيهـ الا باحرام كذا لا يخرج

الا بتسليم

يندرج

وهل يعيد للصلوة من قعد مقدارها او قدر ما يجزي فقد خلف امام قيل او منفردا احدث او لم يحدثن مفسدا

لو انه لم يقران منها كلم اولا يعيد فيه خلف قد والزموا من ترك الاحراما تعمدا كفارة الزاما مغلظا وبدلا والكفرا ومثل ذاك الحال من لم يقرا وهكذا الكلام في القعود كذاك في الركوع والسجود وتارك لغير ذا مما بالعمد ذلك ارتكب

وجب

بسنة

فانه يلزمه فيه البدل اي دون تكفير ولا كفر يحل وفي الذي قد قاله

بعضهم

ــل الذي يتركه تنهدم

ان يك عن عمد لتركه فعل ففيه تكفير وكفر والبدل وفي التحيات له ان وقفا حرف يرددنه او يعرفا وان يكن لم يعرفنه يمضى قيل لا عذر له مع بعض مه يعيدها ان وجدا قبل خروج وقتها او ابدا وقيل يقراء المثاني بدلا ما في التحيات عليه اشكلا لمن لها قد جهلا ان يقراءن عنها المثاني بدلا

وان يكن يعرف منها نزرا اجزاه لو آخرها فليق وليعد الصلوة ان قراها من آخر او آخر او وسط اتاها

وان

بدا يقراءها فكر

به

سيا

فانه يقوم يقرا ماشـ فان اتي للطيبات وفسـ وذاك مبني على ما قد غبر

فانه

يعيد للصـ

ول بها او غائط قد غلبه ـتقبلا لقبلة لا ساهيا ـؤه فللصـ ـلوة لا يعد على ما قاله القطب الابر بضرورة لذاك آتـ

-18^-