الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١وان قرا عنها المثاني بدلا يسلمن ويخرجن منها وقد قالوا له يزيدها
جعن ان لها تذكرا وليرجعـ
سهوا
1333
فلا
يضره ما فعلا
صلاته ولا
يعد
تسليم اذا
يريدها
تمام الحمد حينما قرا
نبل ان يقوم منها ومتى لم يرجعن
فالنقض ها هنا اتى
عن سورة ولو ولم تكن تجزيه آن قراها
بسهو
جاها
لوة باطلة او يركعن فالصـ وان يكن لم يذكرن ما فعله
اهمله
فليقر ما وان يكن قبل ركوعه اذكر
ان
للحمد
سور من
وبعد ذاك للركوع يبد
في حيثما قد ياتين بالسورة
كان للسورة او للتحية وقيل من يقراء للتـ قبل ركوعه الذي منه جرى د للصلوة لو تذكرا
وقد
الائمة
روي بعض من بالسهو حيث تقراء المثاني الحد ثالث هذا يصل
حتى
بان من يقراء للتحية
فلا فساد
عند
هذا
الشان
وقبل او ياتي بركعة كمل
وبعضهم يقول او يسلما وقيل او تحية يتمما فان هذا يرجعن قائما
وانه مالم يکن ما رسما ويقراءن فاتحة مكملا ثم قال من الاقوال وقب
ما
يكن في حالها قد غليا
يعيد لا
ماله قد
فعلا
كذاك
يعي
ذا بحال
وان
فانه ياخذ
حيث رقد
وان يكن لم
حيث وقفا
نوم ثم راءه الى التمام ايقن
نه
وثبا
تمد
يقرا
وان يكن لم
لكن علما بانه
قال قد
للوفا كلما
لمن واذا
فانه ياتي بهـ
صلاته يكن كرر من ومن
يعيدها الا قراءة المـ معنى التحيات على ما نطق
ـور
بانه منها اتي بکلم
اول اللف ــظ لمنتهاها
بلا شك
ياته وسهو
المثاني ان تكرر لا ضرر
هو
الملك وقد قيل البقا
عظمة فيما لبعض أنـ او السلامات من الاف
لان كلا من ملوك لهـ
جاءت
له
تحية وان
من
يسجدن
له
اذا
وقد امرنا نحن
ان
ان التحيات معـ
-189 -
يعظم
مولى