الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣لا
ولا يسـ
يرجعن اليه ما لم يوقن بانه نسيه في ذا الموط بل ان يتمما امامه التسـ ليم حين سلما قبله فالخلف في فسادها عليه عند السلف سليم فيمسـ حنا لو جهه ايضا بكف اليمني المنن يذهب عنه كل هم وحزن ولا شغل سوى الصلوة والباب خلا
و
سائلا
وقبل تسليم فلا
رب
سح
صلوة الجماعة
جماعة فيما روى الثقات فرض على الكفاية الصلوة يقول فرض عين تلزم كل واحد واثنين بعض بكل بلدة وبعضهم
وبعضهـ
وذاك مع وبعضهم قال بكل
جد
نعم
قال بكل حوزة
بالذكر والتردد
نحطاط اجزا سواه لا وقيل من قام بها في الارض
وشرطها النية في المقـ
الفرض
الامام
اذا الفرض مع فذاك غير قادح في الصحة
ام ينوي
وان
الادا نوي
الجماعة
وقيل ينويه
ع الامام
وقيل ينويها
جماعة
اعلام
الامام ان کان امامه وليا مؤتمن
وينوينها مع الجماعة ان لم يك الامام في الولاية
ولا
يوم من ولا بمن يصلين للسـ
وقد
اجاز
النفلا يصلى
للمنتفل بعضهم
نن
باحد للفرض كان صلى
وعكس ذاك جائز اذا يکن يؤم من كلن فريضة يصل
مستندا في هذه بما نقل بعضهم ان ابن مسعود الاجل
كان يصلى الفرض عند المصطفى
عليه ربه
وبعد
ذا
لبيته
قد
ظهرا
نرفا
يمضى
يصلين
لف
باهله مصلى صبح
للف
رض
وراء
من العصر صـ
اذا
قدم
وقت
امام
من
ولا يصلى لصلوة الظهـ وبعضهم اجاز ان يصـ والعكس ان اخر وقت الظهر وجاز مهما اتحدا في الفرض
يصلى مع
ظهرا لامس وهو ظهر اليوم وراءه صلى فما
و بالتساوى قال
العلما بعض
فلا
تخالفا ان
11011