سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

وليتبع

الماموم

للامام في القول والفعل الى التمام

الا الذي يجله الأمـ يسبق او ان

وماله

ولازم معرفة الامـ

فان

فما في تركه ملام حالا يكون عقبة

انه

على الذي ياتم في

333333

المقام

من على امام احرما فبان غيره الذي تقدما فانه يلزمه في الحال بان يعيدها على كمال

وبعضهم يرخصه

افادة يقول

ما

عليه فريضة بدى جماعة او وحـ

لى

من

اعادة منفردا

وان من صلى ثم راى جماعة تصـ تلك التي صلى لها من قبل يصلينها عندهم ان لم تكن عصرا وفجرا ونواها في السنن لكنه يسلمن في اربعا يشا من ركعتين سلما ويخرجن يكن في مغرب يسلم من ركعتين ثم يمضى عنهم

وان

وان

بالثالثة

کل

ركعتين

ركعا

ويدعون

رب

ان يحرم

يسلم الامام ياتي

يزيد بعدها لركعة بها وهى له تمام

يجيز النفل

بالواحدة يقول

عليه

من

زيادة

وبعضهم

جوز

ــلا

ما

التنفلا باربع دون سلام فصـ

وقيل لا يعيد من صلى وان راي الامام قائما يصلين

يعيد

وقيل ان الا فريضة المغرب لا تصلى وقيل الا مغربا والعصرا وقيل الا مغربا والفجرا وقيل الا فجره والا عصرا فلا يعيدها من وذا المقال مذهب الاصحاب رواه قطب العلما في الباب والدار قطنى روى في ذا يؤيد المذهب عن خير البشر وقيل ان صلى جماعة

لكن

فلا يعيد في ماعة

ـلا

اذا منفردا قد

يزع

صلى يعيدها ان الاولى يجعلها

ـلا

نفلا اذا ما

صلى

وبعضهم

ام نف

والاول الصحيح اما الجمعة ان كان صلى اربعا مجتمعة

في بيته ظن امامه الابر اتمها في مسجد بمن

فصادف الامام بعدما بعدما قضى صلاته

حضر

يكمل المفترضا

فانه

يصلين

الأخرى

جمع

والاربع التي قبيـ

لاصلى

فانهـ

- 152 -

بذاك اجرى

تكون نقلا