الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤وليتبع
الماموم
للامام في القول والفعل الى التمام
الا الذي يجله الأمـ يسبق او ان
وماله
ولازم معرفة الامـ
فان
فما في تركه ملام حالا يكون عقبة
انه
على الذي ياتم في
333333
المقام
من على امام احرما فبان غيره الذي تقدما فانه يلزمه في الحال بان يعيدها على كمال
وبعضهم يرخصه
افادة يقول
ما
عليه فريضة بدى جماعة او وحـ
لى
من
اعادة منفردا
وان من صلى ثم راى جماعة تصـ تلك التي صلى لها من قبل يصلينها عندهم ان لم تكن عصرا وفجرا ونواها في السنن لكنه يسلمن في اربعا يشا من ركعتين سلما ويخرجن يكن في مغرب يسلم من ركعتين ثم يمضى عنهم
وان
وان
بالثالثة
کل
ركعتين
ركعا
ويدعون
رب
ان يحرم
يسلم الامام ياتي
يزيد بعدها لركعة بها وهى له تمام
يجيز النفل
بالواحدة يقول
عليه
من
زيادة
وبعضهم
جوز
ــلا
ما
التنفلا باربع دون سلام فصـ
وقيل لا يعيد من صلى وان راي الامام قائما يصلين
يعيد
وقيل ان الا فريضة المغرب لا تصلى وقيل الا مغربا والعصرا وقيل الا مغربا والفجرا وقيل الا فجره والا عصرا فلا يعيدها من وذا المقال مذهب الاصحاب رواه قطب العلما في الباب والدار قطنى روى في ذا يؤيد المذهب عن خير البشر وقيل ان صلى جماعة
لكن
فلا يعيد في ماعة
ـلا
اذا منفردا قد
يزع
صلى يعيدها ان الاولى يجعلها
ـلا
نفلا اذا ما
صلى
وبعضهم
ام نف
والاول الصحيح اما الجمعة ان كان صلى اربعا مجتمعة
في بيته ظن امامه الابر اتمها في مسجد بمن
فصادف الامام بعدما بعدما قضى صلاته
حضر
يكمل المفترضا
فانه
يصلين
الأخرى
جمع
والاربع التي قبيـ
لاصلى
فانهـ
- 152 -
بذاك اجرى
تكون نقلا