الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥ومن نوى قبل الدخول يقضى ما كان قد ضيعه من فرض او ما نسيه او عليه انتقض مضى مع الامام فيمن قد مضى فان يکن بعد الدخول اذكرا ان عليه ذاك فرض حضرا وقد نواها سنة او الدخول او نواها مبدلة
نافلة
عند
تجزيه للحاضرة وقال لا
الامة بعض يجزيه
وهو الصحيح حيث انه دخل بنية غير التي لها انتقل
لا تسبقه او
والشرط في النية أن تطابقا للفعل وما مضى بنية توقع فانه لغـ
او عهـ
الأئمة
يره
تلحقا
يرجع
من قروض تلزم
نة
لاما
بان ذاك يندب مع بعض وبعض يجزم كون الامام اقراء الجماعة وكونه اعلمهم بالنسـ اکثرهم اعواما وكونه اق دمهم اس فان تساووا في الذي قد ذكرا فصاحب الزوجة حين حضرا اولى من الاعزب حيث ذاك قد ـرز نصف دينه بما عقد ومن اخي العمى البصير اولى مسافر مقيم جلا وهكذا مغتسـ ل بالماء
متيمم على الاعضاء
والخلف في الافقه بعض جزما اولى من الاقراء ان يقدما للانبيا ورته عن النبي رويا
وذاك ان الفقهـ
وحاجة
الصلوة للفقه
وبعض
يق ول ان الاولى
الاتم
من حاجة الاقراء لا شك اهم ـراء هم يقدمن قبلا
يحسن الصلوة
بالجماعة
والخلف في امامة الصبي هل تجوز او تمنع كل قد نقل ورجح المنع وبعض في السنن والنفل من اخي الصبي. يجوزن وقيل ان لم يوجدن في الحالة من سواه فليؤمهم ولا يهن فريضة والنقل ايضا والسنن واختاره بعض من الاصحاب فيما رواه القطب الاقطاب والخلف في امامة الاعمى رفع اجازها منع الوجه بان يقدمن اولى ومن كان لباسه حسن وصححوا امامة من بدوى لكنما الاول بذاك القروى وابن اب من ابن الام اولى وبعضهم هذا يمنع
و
بعض وبعضهم
اصلا
- 153