سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

وجوزوا

عن وفي الخصى الخلف عنهم كائن مع كراهة لاجل مانقص وقع

يجوز قط ان

وجوزوا ابن التي تلا امامة المحبوب ومن لغير قومه قد انتمى فلا يقدما ن على الصلوة ياخذنا اجرا فذاك لا يقدمنا ومنع الحبر فتى الرحيل امامة الا عشي بجنح الليل وناقص العضو اذا ما قدرا بان يقوم فيهم مصدرا فجائز بان يؤم بهم وقال بعض العلما من تجذم نه يد فانه يكره ان يكون للقوم اماما مؤتمن وفي امامة العبيد اختلفا فبعضهم وجوزت باذن يد رفي وبعضهم اجاز ذاك مطلقا وفي امامة الذي قد قعدا للعجز خلف بينهم قد وردا فقال بالجواز بعض ولدى بعض بان ذاك منع ابدا وقيل ان كان اماما عدلا لو قاعدا امهـ فالمصطفى المختار قدامهم وكان قاعدا وصلى بهـ هل يقوموا خلفه او يقعدوا فها هنا عنهم خلاف القطب القيام لهم وذاك خلف العدل ان

وصحح

وان

عناه مرض

فيها

يمنعها ولو

وفا

وصلى

لو كان غير العدل قاعدا

ويقعدون خلفه هم ويري بعض

امهم

بهم

هم ينتصبون هم ورا

وفي امامة العليل يختلف بغيره روي لنا من قد سلف

ولا

بس

كذهب لا

ينتزع

کمن به نجاسة لا تنقطع وارجح الاقوال لا يصلى بغيره لما به من شغل وفي صلوة كل ناقص بمن كمثله بعضهم يرخصن

ــل

ولوتخالفت هناك العلل کاعرج وذي يد تنف ولا يصلى من يكون مضطجع بمثله ولا سواه فليع العور وهكذا اصبعه اذ تبتر

والنقص في الامام منه كذلك الحجام ثم المولى وجائك

ومن

يبيع

البقلا تصلى بنسوة ايضا صلوة النفل بينهنا اي انها لا تتقـ وسطنا وقال بعض تبرزن عنهنا

وجوزوا لامراة

لكنها

تقعد

عنهن

بل تقوم

وقد اجاز بعضهم تصلى

غير ان تنفصلن هنما لكن

بهن

دمنا

تقوم وسط للفرض معا

صفهنا

والنقل

-108_