الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧ووجـ
هه الحمل على الاصول مالم يج المنع من الدليل لانما الاصل استوا الذكور في الحكم والانات في الامور العموم العموم الكلمة
وحملوا حديث ام
على
وبعضهم
فالاعتبار بعموم يمنع ان
اللف
ـظ
لا
بخصوص
سبب في حفظى
تصلي
بهن
للفرض
معا
والنفل
ولا تصلى امراة بالخنتى
ـائز لـ يوم الانثى
ومثله وبالرجال لا يؤم وفي النساء وجدهن لا يقم اذا فيهن كانت محرمة له فجائز بان تقدمه
الا
وخلف من خالفنا في المذهب ان كان لا يدخل فيها مفسدا لو انه يرفع كان
يده
وقال بعض خلف من قد يرفع وفي الصلوة خلف من يقول أمين وقيل بالجواز ان لم يوجد
كذاك من على الشمال يجعل
وما روى في ذاك من اخبار
ولا
تجوز
خلف
ذي النفاق
وقيل ان قدمه غيرك لا باس
ت صلاتنا بنص الكتب
ولا
يقنت فيها ابدا بعد ما يكبرن او عنده
في
صلاته
خلف
عنهم
ع
منقول
او خافوا خراب المسجد
فيه
الخلاف
ينقل
يثبتن معنا عن المختار
من الصحب أولى الوفاق
فصل خلفه
خالف سنة
مستقبلا
السلف
وان من قدم فيها حين صف منافقا وخيف ان تلزمه اوزار ما افسد فيها ذو النفاق ورمي
رام
الى
الاله وقدنا اذ
فانما الأئمة الكـ قاموا وقد اج بعضهـ م تقدمه وان تصلى خلفه لو تعلمه ـد للصـ لوة اذ تقدما
وذاك
ما لم يتبين
وبعضهم
خلف
ذوى
وصح
منه ما
النفاق
يغنى بمنعها على الاطلاف
الجواز ان لم يظهـ مفسدها يظهرا
وقيل ان خيف خراب المسجـ فص
ويري
منه يقينا
لين خلف غير
المف
ــد
لال
قبل
انقضا
بحال
ابا
ولا تصلين ورا حتى ولو من ذنبه قد تابا
11001