الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨تقديم الامام
يندب ان يقدم الاماما اذا اقام غير من قد
وجاز ان قدمه
موذن او الذي اقاما
اذنا لاجل عذر ها هنا تبينا
سواهما
ر وبامر منهـ
ـــما
ـدمنا
انه کان
وكر هوا ان يتق وجائز ان لم يكن
دمنا
بنفس
يق
منزل
مقدم وكان اهلا ان يوم كانوا عليه اتفقوا من اول
صلى
بلا
رضي جماعة لو جلا
والاعتبار
نيار
ولا صلوة لام
برضي
وليرفق الامام ان امهـ
في ذاك لا سائر اهل الدار مصليا لا يتباطا بهـ
جود وفي
في حالة الركوع والسـ يصلين بهم صلوة الا ضعف وليسمعنهم وليكن الماموم من ثلاثة فما
له
راءة وفي القعود
صوته ان
يقف
علا ورائه في الوقفة
وسن للواحد ان يقوم عن يمينه وماله يجاوزن منكبة وقال بعض العلما ان كان بالرجلين قد تقدما اواه في الراس بالسجود اذ حاذاه
فلا يضره ولو
لانما
يعتبر
وان يكن تقدم الام
وهـ
التق
منه
برجليه بزائد عن
متي
ذاك لا
كذا ان كان بالاقل فكل ذاك جائز في الفعل
والخلف في الفساد ان تقدما بكله او ان يساوى القدما وهذا الـ كلام في قيام من زاد عن اثنين في المقام وان يقم خلف الامام المنفرد او قام جانب اليسار فليعد وبعضهم رخص في ذي الحالة يقول اعادة من يصطفا وراءه
وسن
ومن
للاثنين ان
بواحد يصلى فدخل عليه فليدفعن الداخل الاماما الجهة
ما عليه
فيقف ان
ان كان ذا في مسجد فان يکن في غير فلينتصب خلف الامام
يجر
صاحبه
المحراب حين
صف
ثان بصلاته
يصل
قاما
كبيت للسكن
حتى
يستقر
اليه
كذاك ان كان بمسجد ولم يكن امام ذلك المحراب ام
11071