الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩والجر والدفع يكون بعد ان
وجاز ان يجره
الداخل ليس يسبقن يوجـ من قبل توجيه متى لها سعي او يدفعا بعد احرام فمن قد دفعا
ولا يجوز الجر كالدفع معا حالة الاحرام بعد جر
او
كذاك في النيل وقال القط
وان يكن صاحبه تـ
فليس من باس بذاك
ـد
لا
للصـ لوة في المقام
في التاج لد قد
يه لا
بجـ
مثلما ان يكن الامام قد
نقلا
ره الى ورا
تقدما
لجهة المحراب لما ابصرا لداخل بدون دفع من ورا ان وقفا بجانب اليـ
وليتقدمن
الاثر
نين شيئا قليلا ووقوف الاربعة
لو جانب اليسار صفهم اثنين او اكثر عن هذا القدر
عن
وان
يقم في جانب اليسار اثنان
مين خلاف فيه يمينه رفعه فالفساد فيها جاري
وبعضهم
الى وقوف
اجازه ما
وبعضهم
لو جوزه
ازي
غدا
وجوزوا لداخل
بان
وقيل لا
الا واح
زائدا جر
رة او
الامام فوقف
للامام ما
من
وتفسدن ان كان
عمدا صدرا ان كان ذاك الجـ
معه آخر ورائه او
صف
صلاتهم فاسدة في الحين عن اليمين
ستحسن التفريج للام
مقدار ما يداه تبلغنهـ وان يكن زاد على هذا القدر
بينه والصف في يستخلف شخصا ان شاء
ذاك مفرجا فان
لا
يضر
دارا ـور
وقيل بل يفرجن مقدارا مربط شاه او لثـ وان يزد ما بينه والصف عن خمسة عشر من ذراع تفسدن وبعضهم يقول لا فسادا لو فوق ذاك وقفوا ابتعادا
ان
سمعوه
وكذاك القول في
واستحسنوا تطويلها بقدر
سجد واما في غير
المسج
صفوف والفضل في الاول من لو يعلمون فضل صف الاول
تمت
يليه
وافضل المـ
ـف
التالي
تباعد
الصفوف
تمعون من
تقف
ام قدما
جدار لجدار حددوا
المعروف اتي في الخ
اهموا عليه قصد الافضل
الصفوف
يمين
ذا الحال
کلام
10 V-