الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠الى ثلاثة وبعض قالا بعة وبعدها شمالا او يستووا فيرجع الفضل الى ناحية اليمنى تكون افضلا وامراة خلف صفوفنا تقف وفضلها في آخر الصف عرف
الصف في الصلوة
ريلزم الصف اذا ما قاموا ثلاثة
وقيل
خمسة
بالامام وقيل لا يلزم الا ان
عندهم وقد قيل بستة وسبعة ورد ــــرة ياتون لا دونهـ والصف واجب وقيل يندب واول القولين فهو الام
وراءه
يعرف
وماعليهم ان هم قد وقفوا بلا اصطفاف على المقال الثان باس فليصل کل بحيثما يشا من المحل
و بالتر صيص والتاليف
والامر في تسوية الصفوف فالقول ان الاصطفاف لا يجب ليس له مستند نص الكتب بالاصطفاف يامر والامر للوجوب حيث
بصدر
فالمصطفي وقد جرى في زمن الهادى العمل به وبعده فكيف ذا الجدل وتفسده الصلوة ان كان خلل في صفهم مقدار موقف الرجل على الذي يليه وهو من بعد عن الامام ان لذاك لم يسد وقيل ان يقى بمقدار عمل وقيل قدر ركعة هذا الخلل وقيل لا فساد حتى تكملا صلاتهم ولم يسدوا الخللا
وقال بعض يفسدن هذا الخلل لو كان من موقف انسان اقل
من الصف لنجوه رجل
و داخل ولم يجـ له محل ويستحب ان يكون الجبد طرف صفهم اذا ما يبدو کيلا تكون فرجة في الصف تحوجهم لسدها والكف ويسحب المجبود رجليه على بساطة لقبلة تقبلا ويقراءن في حالة حالة انسحابه حتى يوافي حيثما يؤتى به وان يك المجيود لما يجررا رجليه لا فساد فيما استظهرا الانثى لانثى وتجر محرمها او الذي لا ومن يصلى خلف صف وحده ولم يكن قد جر شخصا عنده
وتجيد
فانه
وذا
يعيد
للصلوة وجوز
البعض
تستتر
التقاة
الذي عليه اعتمدا مشايخ الديوان عنهم وجدا