الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣ان يكون
احد مع الامام داخلا قد
يوجد
وليس او خار جالا جل ان يستخلفا اولا فذاك بالفساد وصفا بلا خلاف يوجد
فلا
تنعقد واحدة
وبامامين وان يحل بين الامام البر وبين من ورائه کنهر کطريق او كمثل مقبرة او نجس مزبلة مستقذرة ــادة وقد روى الترخيص بعض القادة
او
فارجح الاقوال بالاء
ولا تصلين جم فريضة واحدة تقـ
اعتان في
ولو صلوة سنة بدون
مسجد يعمر
بالاتيان
بدفعة كل، امام
ولا جماعة تقام بعدا جماعة اخرى به تؤدي
ما نقض على الصحيح عند العلما
ان وقعت وقيل بالنقض لما يروى عن الهادي لنا اذا اقيمت الصلوة قالا في مسجد فلا صلوة
الا
اذا
قد كتبت
وجوزت
من العمى
حالا
واحدة من بعد اخري ابرزت ما تخالفا وجاز في مالا امام راتب له يفى وجاز في المسجد ان لم يعمرن جماعة من بعد اخرى توقعن لو في مكانه واحد وجاز لو کانوا بوقت واحد لها اتوا
جد الساحل والمقبرة
يكره للمسـ افرين ابدا بقائمين دون اذنهم وقد كذا مدينة لها حارات
فلا
11]
السوق لاجل
صلاتين
اذن
واحد
الخلطة
غدا
فقد منهم
بمسجد اليه ياتوا
يصلى اهل كل حارة في المسجد الثـ
ولا
يضر الفذ مهما
قاما يصلين
:
ان في المسجد منهم واحد
مع
بلا اباحة
الاماما
في السحن كان يوجد
ام بجماعة يصل في غير مسـ كفحص متصل جاز لئان ان يصلى ثانية وراه او قد امه او ناحية وقيل لا ان لم يكن خمس عشر من اذرع بين الامامين قـ وان من قد حال ما بينهم كنجس وبين من امهـ يمنعهم ان يركعوا او يسجدوا تحولوا الى مكان وجـ يمين او مال او ورا وان
الى
تى تقدم الامام
عنهم
والقطب لم يلزمهم الا بدالا
هم لم يجدوا تقهقرا ــل اعادة قد الزموا تدركون قالا
-171 -