سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

اولا فمن كانت من المحارم

اولا فغيرها بتصفيق وجاء في رواية

يسبح

الرجال

اللوازم

بيد ولا تزد

اذا عنا الامام امر فيها

بيد

تنبيهها وضرب فخذ

له

يرويها

باللسان وللنسا

التصفيق

بالبنان

صلاتهم

تبؤ

بانهدام

ــض

الاغماء بذلك

حين

يعرض

وان يکن اغمى على الامام

لانما وضؤه ينتقـ

كحالة الموت يكون حكما وليمض من وراءه والاغما

يعقلا منكبة الايمن حتى وان يکن کن نام يحركن على او راسه ايضا بيسري رجل وبيمين، امراة ان تفعل وجائز تحريکه بغيرها

ولا

والقصد

ان

لامرها ينتبهن

بل بحصاة او بعود ـه الفتاة بيد

ان لم تكن من الامام القائم

جملة

من

الاقارب المحارم

مثلا

عود

وما

يشبه تلك الاولى

بدون

ساتر حصل

وان تكن لم تجدن فبيد ملفوفة وان تنل جسده

ولم تكن هناك عورة فلن يلزمها الفساد ان لم تفتتن

وذاك في قول البعض

الامة

بان حكم المس مثل الروية

او

وحاذ روا بان يفوت وقتها اذ نبهوا له ولم ينتبها

الصلاة فليقطعوا

وان يکن يقعد حيث وقد تباطا بمنام او غفل

يقعد

او قام حيثما القيام

يوجد

في عقله له حصل

وليستانفوا

وان هم

للفوت لما

يخفوا

يرتقبونه الى

ان

صلاته وتبطلا دن

صلاته

له قد يقتفى بمن

شكوا

وفعله

عليهم

ثبتا

ببعضهم

كما

المعروف

فانهـ

ويقتدى الامام مهما شك في

به ايضا متي ويقتدون هم ويقتدى الشخوص والصفوف

شخص بشخص وكذاك الصف بالصف

يقتدى غداة التفوا

فلياخذن بالامنا ان عرفوا على الامام اختلفوا

ورجل يغلط في

وان هم آخذا فليك وان تساوى الكل في الولاية جنب رجل وكان

هنا

بالكثرة

قد

نبهه

لما غفل

او انه امسكه نجہ

او نحوه اشار لما التبسا

قول بعض النبلا اعادة في امسك في قول ولا اعاد من ورخصوا لذي سقام تختلط عليه افعال الصلوة ما ضبط

-179 -